في حقهما، ولا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم، ولو أقر الشفيع والمشتري خاصة لم تثبت الشفعة، وعلى المشتري رد قيمة الثمن على صاحبه، ويبقى الشقص معه بزعم أنه للبائع ويدعي وجوب رد الثمن والبائع ينكرهما، فيشتري الشقص منه اختيارا ويتبارءان فللشفيع في الثاني الشفعة، ولو أقر الشفيع والبائع رد البائع الثمن على المالك، وليس له مطالبة المشتري ولا شفعة.
ولو ادعى ملكا على اثنين فصدقه أحدهما فباع حصته على المصدق:
فإن كان المكذب نفى الملك عنه فلا شفعة، وإن نفى دعواه عن نفسه فله الشفعة.
* * *