إحلاف المشتري.
ولو ادعى تأخير شراء شريكه فالقول قول الشريك مع يمينه، ويكفيه الحلف على عدم استحقاقه الشفعة.
ولو ادعى كل منهما السبق تحالفا مع عدم البينة، ولا تكفي البينة على الشراء المطلق، فإن شهدت بتقدم أحدهما قبلت، ولو شهدت بينتان لكل منهما بالسبق احتمل التساقط والقرعة.
ولو ادعى الابتياع وادعى الشريك الإرث وأقاما بينة قيل: يقرع (1)، والأقرب الحكم ببينة الشفيع، ولو صدق البائع الشفيع لم تثبت، وكذا إن أقام الشفيع بينة أنه كان للبائع ولم يقم الشريك بينة بالإرث، لأنها لم تشهد بالبيع، وإقرار البائع لم يقبل، لأنه إقرار على الغير، ولا تقبل شهادته عليه، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع.
ولو ادعى الشريك الإيداع وأقاما بينة قدمت بينة الشفيع، لعدم التنافي بين الإيداع والابتياع.
نعم، لو شهدت البينة بالابتياع مطلقا والأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قيل: قدمت بينة الإيداع (2)، لانفرادها بالملك، ويكاتب المودع: فإن صدق بطلت الشفعة، وإلا حكم للشفيع.
ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو (3) ملكه وبينة الإيداع مطلقا قضي للشفيع من غير مراسلة، لانتفاء معناها.
ويطالب مدعي الشفعة بالتحرير، بأن يحدد مكان الشقص ويذكر