كله لساوى عشرين، ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال، ولا عبرة بالزيادة بعد التلف كما لو تلف كله ثم زادت القيمة، وهو أقوى.
ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه، بل يرد القطع مع الأرش.
ولو كان العيب غير مستقر - كما لو بل الحنطة حتى تعفنت أو اتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء - فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده، فالأقوى رد العين مع الأرش.
وكلما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص، فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب.
ولو غصب شيئين ينقصهما التفريق: كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما وقيمة الجميع عشرة والواحد ثلاثة ضمن سبعة، وهي قيمة التالف مجتمعا ونقصان الباقي، وكذا لو شق ثوبا نصفين فنقصت قيمة كل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما.
أما لو غصب أحدهما وحده ثم أو أتلف أحدهما فإنه يضمن قيمة التالف مجتمعا خاصة وهي خمسة، ويحتمل سبعة، لأنه أتلف أحدهما وأدخل النقص على الباقي بتعدية، ويحتمل ثلاثة، لأنه قيمة المتلف، ولو لم ينقص الثوب بالشق رده بغير شئ.
ويجب رد العين ما دامت باقية، فإن تعذر دفع الغاصب البدل، ويملكه المغصوب منه، ولا يملك الغاصب العين المغصوبة، فإن عادت فلكل منهما الرجوع. وهل يجبر المالك على إعادة البدل لو طلبه الغاصب؟ إشكال لا على رد النماء المنفصل، وعلى الغاصب الأجرة - إن كان ذا أجرة - من حين الغصب إلى حين دفع البدل، والنماء المنفصل فيما بينهما للمالك، وكذا