(ج): أقصى القيم من وقت الغصب إلى الإعواز.
(د): أقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت دفع القيمة.
(ه): القيمة يوم الإقباض.
ولو غرم القيمة ثم قدر على المثل فلا يرد القيمة، بخلاف القدرة على العين.
ولو أتلف مثليا وظفر به في غير المكان فالوجه إلزامه بالمثل فيه.
ولو خرج المثل باختلاف الزمان أو المكان عن التقوم بأن أتلف عليه ماء في مفازة (1) ثم اجتمعا على نهر أو أتلف جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء احتمل المثل، وقيمة المثل في مثل تلك المفازة أو الصيف.
ولو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال ينشأ: من مساواة الغاصب غيره، وعدمها، فإن أوجبناه ففي التضمين بالمثل إشكال ينشأ: من تطرق الربا، وعدمه لاختصاص بالبيع.
ولو اتخذ من السمسم الشيرج تخير: بين المطالبة بالسمسم أو بالشيرج، والكسب والأرش إن نقصت قيمته، أو بالشيرج والناقص من السمسم.
ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة، فإن عاد ترادا، وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال، فإن تلف العبد محبوسا (2) فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى، ولو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.