ومنفعة البضع لا تضمن بالفوات وتضمن (1) بالتفويت، فلو وطئ وجب مهر المثل. وتضمن منفعة كلب الصيد وما صاده به للغاصب.
ولو اصطاد العبد المغصوب فهو للمالك، وفي دخول الأجرة تحته نظر، أقربه العدم.
ولو انتقصت قيمة العبد بسقوط عضو - مثلا - بآفة سماوية ضمن الأرش والأجرة لما قبل النقص سليما، ولما بعده معيبا، وإن كان بالاستعمال:
كنقص الثوب باللبس فالأقرب المساواة للأول فيثبت الأجرة والأرش، ويحتمل وجوب الأكثر من الأرش والأجرة.
ولو غرم قيمة العبد الآبق ضمن الأجرة للمدة السابقة على الغرم، وفي اللاحقة إشكال.
الركن الثالث: الواجب وهو المثل في المثلي (2)، والقيمة العليا في غيره على رأي.
ولو تلف المثلي في يد الغاصب - والمثل موجود فلم يغرمه حتى فقد - ففي القيمة المعتبرة احتمالات:
(أ) (3): أقصى قيمته من يوم الغصب إلى التلف (4)، ولا اعتبار بزيادة قيمة الأمثال.
(ب): أقصى قيمته من وقت تلف المغصوب إلى الإعواز.