بإثبات اليد على مال الغير عدوانا، ولا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده.
والمودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب.
ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل، إلا في الدابة فيكفي الركوب، والفراش (1): الجلوس عليه، وفي العقار: بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف.
ولو دخل الضعيف على القوي في داره وقصد الاستيلاء لم يضمن، ويضمن لو كان القوي نائيا.
والحوالة على المباشر لو جامع السبب، إلا مع ضعفه بالتغرير: كمن قدم طعام غيره إلى آكل جاهل، فالضمان يستقر على الآمر.
ولو دفع غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع.
ولو فتح غيره في بئر حفرها ثالث فالضمان على الدافع.
ولو فتح رأس زق فقلبته الريح الحادثة فسقط أو ذاب بالشمس ففي الضمان إشكال ينشأ: من ضعف المباشر، ومن: أنه لا يقصد بفتح الزق تحصيل الهبوب.
ولو فك قيد الدابة فشردت، أو عن المجنون فأبق، أو فتح قفصا عن طائر فطار في الحال أو بعد مكث، أو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ولا يحبسه إلا الوكاء، أو فتح رأسه فتقاطر قطرات فابتل أسفله وسقط، أو قبض بالبيع الفاسد أو السوم على إشكال، أو استوفى منفعة الإجارة