بعد الحول ردها على الملتقط، لأن له التملك والصدقة.
ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة، ثم ملكه إن شاء (1)، إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا، فيجوز أخذه - حينئذ - من غير تعريف.
ولو مات الملتقط عرف الوارث حولا وملكها، والبحث فيه كالمورث، ولو مات بعد الحول ونية التملك فهي موروثة، ولو لم ينو كان للوارث التملك أو الحفظ.
ولو فقدت من التركة في أثناء الحول أو بعده من غير نية التملك احتمل الرجوع في مال الميت، وعدمه.
الرابع: الرد: ويجب مع قيام البينة، ولا يكفي الواحد ولا الوصف وإن ظن صدقه للإطناب فيه.
نعم، يجوز، فإن امتنع لم يجبر عليه، فلو دفع إلى الواصف فظهرت البينة لغيره انتزعها الغير، فإن تلفت رجع على من شاء، ويستقر الضمان على الواصف، إلا أن يعترف الدافع له بالملك، فلا يرجع عليه لو رجع عليه المالك.
ولو أقام كل منهما بينة بعد الدفع إلى الأول - ولا ترجيح - أقرع، فإن خرج الثاني انتزعت من الأول.
ولو تلفت لم يضمن الملتقط إن كان قد وقع بحكم الحاكم، وإن دفع باجتهاده ضمن.
ولو تملك بعد الحول فقامت البينة لم يجب دفع العين، بل المثل أو