المسافة، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد، بل المسمى إن دخل الأقل، دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال.
والقول قول المالك مع اليمين في شرط أصل الجعل، وشرطه في عبد معين وسعي العامل في الرد، بأن قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل، تمسكا بالأصل.
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه تحالفا وثبت أقل الأمرين من الأجرة والمدعى، إلا أن يزيد ما ادعاه المالك على أجرة المثل فتثبت الزيادة، ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل.
ولو قال: جعلت للرد (1) من بغداد، فقال العامل: بل من البصرة، قدم قول المالك.
ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان وإلا فبالنسبة (2).
ولو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من التركة. ولو مات قبله: فإن لم يكن العامل قد عمل بطلت، وكذا إن كان قد عمل، لكن يؤخذ من التركة بنسبة عمله.
* * *