القيمة إن لم تكن مثلية، فإن رد العين وجب على المالك القبول، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال.
والزيادة المتصلة والمنفصلة في الحول للمالك، وفي التبعية للقطة (1) نظر، أقربه ذلك، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، وإلا فكالأول. ولو رد العين لم يجب رد النماء.
ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة، لأن المدفوع ليس نفس (2) العين، ويرجع على الأول، لتحقق بطلان الحكم.
* * *