بكفره وبكفر كل لقيط في دار الحرب، إلا إذا كان فيها مسلم ساكن ولو واحد تاجر أو أسير، فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر ففي الحكم بردته تردد، ينشأ: من ضعف تبعية الدار.
الثالث: الجناية: وعاقلة اللقيط الإمام - إذا فقد النسب ولم يتوال أحدا - دون الملتقط.
فإن جنى عمدا اقتص منه، وخطأ يعقله الإمام، وشيبه العمد في ماله، وإن قتل عمدا فللإمام القصاص، وخطأ الدية.
ولو جنى على طرفه فالأقرب مع صغره جواز استيفاء القصاص أو الدية له، ولا يتولى الملتقط ذلك، بل الحاكم.
ولو أخذ الحاكم الأرش في العمد فبلغ وطلب القصاص فإشكال ينشأ:
من أن أخذ المال للحيلولة، أو لإسقاط القصاص.
الرابع: الحرية: فإن لم يدع أحد رقه فالأصل الحرية، ويحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا، فنملكه (1) المال، ونغرم (2) من أتلف عليه شيئا، وميراثه لبيت المال. وإن (3) قتله عبد قتل، وإن قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة واحتمال الرق، فحينئذ يجب الدية، أو أقل الأمرين منها ومن القيمة على إشكال.
وإن ادعي رقه لم يقبل من غير صاحب اليد، ولا منها إذا استندت إلى الالتقاط، وإن استندت إلى غيره حكم ظاهرا على إشكال، فإن بلغ وأنكر ففي زوال الرق إشكال.