تضمينه إشكال ينشأ: من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا، ومن عدم الوجوب بالأصل. ولو أذن له المولى في التملك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملك ضمن السيد، ولو انتزعها السيد قبل مدة التعريف لزمه إكماله، فإن تملك أو تصدق ضمن، وإن حفظها لمالكها (1) فلا ضمان، ولو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيد أخذها لأنها من كسبه (2)، والوجه ذلك بعد الحول.
الثالث: اللقطة: وهي كل مال ضائع أخذ ولا يد لأحد عليه.
فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخير بين الصدقة به - وفي الضمان قولان (3) - وبين الاحتفاظ ولا ضمان.
وإن كان في غير الحرم: فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف، ولو وجد المالك فالأقرب الضمان، وإن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثم إن شاء تملك أو تصدق فيهما (4)، وإن شاء احتفظها للمالك ولا ضمان.