رأي، وفي عدم التفريط.
فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون.
(ب): مؤنة الرد على المستعير.
(ج): لو رد إلى من جرت العادة بالقبض - كالدابة إلى سائسها - لم يبرأ.
(د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، ويستقر الضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين.
(ه): لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الإجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
* * *