ولو أذن في زرع الحنطة (1) تخطى إلى المساوي والأدون، لا الأضر، ولو نهاه حرم التخطي، وعليه الأجرة لو فعله. والأقرب (2) عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق، بخلاف حمل الأكثر.
وليس للمستعير أن يعير، ولا أن يؤجر. ولو أعار للغرس (3) لم يكن له البناء وبالعكس، وله الزرع.
ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت، فلو استعار الدابة ركب أو حمل، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغرس أو الزرع، وكذا لو قال: انتفع (4) كيف شئت، ولو استعار للزرع وأطلق زرع مهما شاء.
الرابع: التنازع: فلو ادعى العارية والمالك (5) الإجارة في الابتداء صدق المستعير، ولو انتفع جميع المدة أو بعضها احتمل تصديقه بيمينه، لاتفاقهما على إباحة المنفعة، والأصل براءة الذمة من الأجرة، وتصديق المالك بيمينه، لأن الأصل مملوك له فكذا المنفعة، فيحلف على نفي العارية، ويثبت له الأقل من أجرة المثل والمدعى.
ولو ادعى المالك الغصب صدق مع اليمين، ويثبت له أجرة المثل.
ولو ادعى استئجار الذهب - وسوغناه - بعد التلف وادعى المالك الإعارة: فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين، وإن زادت القيمة أخذها باليمين، وقبل التلف للمالك الانتزاع باليمين. ويصدق المستعير في ادعاء التلف لا الرد، وفي القيمة مع التفريط أو التضمين على