وبرأ الولد أي من العقل، وقيس به غيره من الابعاض (وقيل يعقل) عن المرأة القاتلة (ابن) لها (هو ابن ابن عمها) أو ابن معتقها كما يلي نكاحها، والأصح المنع لعموم الاخبار، ولان البعضية موجودة، والفرق بينه وبين النكاح أن البنوة هنا مانعة وهناك غير مقتضية لا مانعة، فإذا وجد المقتضى عمل عمله (ويقدم) في تحمل الدية من العصبة (الأقرب) فالأقرب على الابعد منهم، والأقرب الاخوة، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم أعمام الجد، ثم بنوهم وإن نزلوا (فإن) لم يوف الأقرب بالواجب بأن (بقي) منه (شئ فمن) أي فيوزع الباقي على من (يليه) الأقرب ثم على من يليه وهكذا (و) يقدم ممن ذكر (مدل بأبوين) على مدل باب على الجديد كالإرث (والقديم التسوية) بينهما لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للترجيح (ثم) بعد عصبة النسب إن فقدوا أو لم يوف ما عليهم بالواجب في الجناية يقدم (معتق) ذكر لخبر: الولاء لحمة كلحمة النسب. (ثم) إن فقد المعتق أو لم يف ما عليه بالواجب تقدم (عصبته) من نسب غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مر في أصل الجاني، وفرعه يقدم الأقرب فالأقرب لما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي رضي الله تعالى عنهما بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم، وقيس بالابن غيره من الابعاض، وصحح البلقيني أنهما يدخلان. قال: لأن المعتق يتحمل، فهما كالمعتق لا كالجاني ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية. وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن إعتاق المعتق منزل منزلة الجناية، ويكفي هذا إسناده للمنقول فإن المنقول مشكل (ثم معتقه) أي معتق المعتق (ثم عصبته) كذلك وهكذا ما عدا الأصل والفرع على ما مر (وإلا) بأن لم يوجد معتق ولا عصبة (فمعتق أبي الجاني ثم عصبته) من نسب غير أصله وفرعه (ثم معتق معتق الأب وعصبته) غير أصله وفرعه، وعبر في المحرر بثم، وهو أولى (وكذا أبدا) إذا لم يوجد معتق الأب ولا عصبته يتحمل معتق الجد ثم عصبته كذلك إلى حيث ينتهي كالإرث، ويفارق الاخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب الإرث حيث يجوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي.
تنبيه: حيث ضربنا على المعتق فبقي شئ يضرب على عصبته في حياته كما مرت الإشارة إليه وصرح به صاحب الشامل والتتمة وغيرهما وإن أشعر كلام الصغير برجحان عدم الضرب. وقال الزركشي: إنه القياس.
(وعتيقها) أي المرأة الجاني (يعقله عاقلتها) ولا يضرب عليها لأن المرأة لا تحمل العقل بالاجماع فيتحمل عنها من يتحمل جنايتها من عصباتها كما يزوج عتيقتها من يزوجها إلحاقا للعقل بالتزويج لعجزها عن الامرين (ومعتقون) في تحملهم جناية عتيقهم (كمعتق) واحد فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق) في حياته من نصف أو ربع. فإن قيل: هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله؟. أجيب بأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء، ولا يرثون الولاء من الميت بل يرثون به.
تنبيه: لا يختص هذا بكون المعتق جمعا، فلو كان واحدا ومات عن إخوة مثلا ضرب على كل منهم ما كان يحمله الميت من نصف أو ربع (ولا يعقل عتيق) عن معتقه (في الأظهر) كما لا يرث، والثاني يعقل، ورجحه البلقيني، لأن العقل للنصرة والإعانة، والعتيق أولى بهما. أما عصبة العتيق فلا تعمل عن معتقه قطعا (فإن فقد العاقل) ممن ذكر (أو) وجد، و (لم يف) ما عليه بالواجب (عقل) ذوو الأرحام إن قلنا بتوريثهم، وهو ما صححه