(وفي القديم) يفديه (بأرشها) بالغا ما بلغ، لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته، والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال (ولا يتعلق) مال جناية العبد (بذمته مع رقبته في الأظهر) وإن أذن له سيده في الجناية، وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شئ لا يتبع به بعد عتقه. والثاني يتعلق بالذمة والرقبة مرهونة بما في الذمة، فإن لم يوف الثمن به طولب العبد بالباقي بعد العتق.
تنبيه: قد علم من قول المصنف: بذمته مع رقبته أن محل الخلاف فيما إذا تعلق الأرش بالرقبة بأن قامت بينة بجناية العبد أو أقر بها السيد. فأما لو تعذر التعلق بالرقبة بأن أقر بها العبد وكذبه السيد قال الإمام: فلا وجه إلا القطع بالتعلق بذمة العبد، وقد يرد على المصنف ما لو أقر السيد بأن عبده جنى على عبد خطأ قيمته ألف، وقال العبد قيمته ألفان لزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به السيد على النص في الام. قال البلقيني: وقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على المذهب لكن لم يتحد محل التعلق.
فرع: لو اطلع سيد العبد على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه، وفرعنا على الأظهر من أنه لا يصح التقاطه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته وسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني.
فرع: حمل الجانية للسيد لا يتعلق به الأرش سواء كان موجودا قبل الجناية أم حدث بعدها فلا تباع حتى تضع إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل، ولا يمكن استثناؤه، فإن لم يفدها بعد وضعها بيعا معا وأخذ السيد حصة الولد وأخذ المجني عليه حصته (ولو فداه) السيد (ثم جنى) بعد الفداء (سلمه للبيع) أي ليباع أو باعه بنفسه (أو فداه) كما تقدم ولو تكرر ذلك مرارا، لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية (ولو جنى ثانيا قبل الفداء باعه فيهما) أي الجنايتين، أو سلمه ليباع فيهما، ووزع ثمنه عليهما (أو فداه) السيد (بالأقل من قيمته والأرشين) على الجديد (وفي القديم بالأرشين) لما مر.
تنبيه: محل الخلاف إذا لم يمنع من بيعه مختارا للفداء، فإن منع لزمه أن يفدي كلا منهما كما لو كان منفردا كما صرح به الشيخان في الكلام على جناية المستولدة، وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محله أن يتحدا، فلو جنى خطأ ثم قتل عمدا ولم يفده السيد ولا عفا صاحب العمد، ففي فروع ابن القطان أنه يباع في الخطأ وحده، ولصاحب العمد القود كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم يتب. قال المعلق عنه: فلو لم يجد من يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط، لأنا نقول لصاحبه إن صاحب الخطأ قد منعك فلو أقدناك لأبطلنا حقه فأعدل الأمور أن تشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود، كذا نقله الزركشي وأقره، وفيه كما قال ابن شهبة نظر. (ولو أعتقه ) أي العبد الجاني (أو باعه) فإن أبطلناهما فظاهر حكمه (و) إن (صححناهما) أي قلنا بصحتهما بأن كان المعتق موسرا والبائع مختارا للفداء، وهو في الأولى راجح، وفي الثانية مرجوح (أو قتله) السيد (فداه) حتما (بالأقل) من قيمته والأرش قطعا، لأنه فوت محل حقه، ثم أشار لطريقة حاكية للجديد والقديم السابقين بقوله: (وقيل) في فدائه (القولان) السابقان، وما رجحه من طريقة القطع جرى عليه في الروضة هنا، وجزم في كتاب البيع في بيع العبد الجاني بطريقة الخلاف (ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار السيد الفداء (برئ سيده) من عهدته، لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت (إلا إذا طلب) منه تسليمه ليباع في الجناية (فمنعه فإنه لا يبرأ، بل يصير مختارا للفداء لتعديه بالمنع، والمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه.