سنة وسنتين فأركبهما الولي فيجب على عاقلته دية كل منهما. قال البلقيني: وينبغي أن يضاف إلى ما ذكره الإمام أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما. قال: والمراد بالولي هنا ولي الحضانة الذكر، لا ولي المال، وذلك ظاهر من قول الشافعي رضي الله تعالى عنه وبسط بذلك، ثم قال: ولم أر من تعرض له.
وقال الزركشي في التكملة: يشبه أن من له ولاية التأديب من أب وغيره خاص وغيره. وقال في الخادم: ظاهر كلامهم ولي المال اه. والأوجه كلام البلقيني. (ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الولي ولو لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما) لتعديه بإركابهما، وحكى ابن المنذر فيه الاجماع.
تنبيه: شمل إطلاقه تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك، وإن قال في الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدهما عمد، واستحسنه الشيخان، لأن هذه المباشرة ضعيفة فلا يعول عليها كما قاله شيخي.
وقوله ضمنهما ودابتيهما ليس على إطلاقه، بل الضمان الأول على عاقلته والثاني عليه، وقضية كلام الجمهور أن ضمان المركب بذلك ثابت، وإن كان الصبيان ممن يضبطان الركوب وهو كذلك وإن كان قضية نص الام أنهما إن كانا كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهما، وجزم به البلقيني أخذا من النص المشار إليه، وإن وقع الصبي فمات ضمنه المركب كما قاله الشيخان، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لا وهو كذلك في الأجنبي، بخلاف الولي فإنه إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة فإنه لا يضمنه، وقول المتولي: لا فرق فيه بين الولي والأجنبي، حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بإذن معتبر. (أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) بأن ألقتا جنينيهما وماتتا (فالدية كما سبق) من وجوب نصفها على عاقلة كل منهما وإهدار النصف الآخر، لأن الهلاك منسوب إلى فعلها (وعلى) أي ويجب في تركة (كل) من الحاملين (أربع كفارات على الصحيح) بناء على الصحيح أن الكفارة تجب على قاتل نفسه وأنها لا تتجزأ فيجب كفارة لنفسها، وثانية لجنينها، وثالثة لصاحبتها، ورابعة لجنينها لأنهما اشتركا في إهلاك أربعة أنفس. والثاني تجب كفارتان بناء على عدم الوجوب وعلى التجزي (و) يجب (على عاقلة كل) منهما (نصف غرتي جنينيهما) نصف غرة لجنينها ونصف غرة لجنين الأخرى، لأن الحامل إذا جنت على نفسها فألقت جنينا وجبت الغرة على عاقلتها كما لو جنت على حامل أخرى ولا يهدر من الغرة شئ، بخلاف الدية فإنه يجب نصفها ويهدر نصفها كما مر، لأن الجنين أجنبي عنهما بخلاف أنفسهما.
تنبيه: كلامه قد يوهم وجوب رقيق واحد نصفه لهذا ونصفه لذاك، وعبارة ابن يونس له أن يسلم نصف رقيق عن واحد ونصف رقيق عن الآخر، وعلى هذا فكان الأولى للمصنف أن يقول نصف غرة لهذا ونصف غرة للأخرى (أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فهدر) سواء ماتا معا بهذا الاصطدام أم أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه وسواء اتفقت قيمتهما أم اختلفت لأن جناية العبد تتعلق برقبته وقد فاتت.
تنبيه: يستثنى من الاهدار مسائل: الأولى المغصوبان، فعلى الغاصب فداء كل نصف منهما بأقل الامرين. الثانية إذا أوصى أو وقف على أرش ما يجنيه العبد فإنه يصرف منه لسيد كل عبد نصف قيمة عبده، قاله البلقيني. قال: ولم أر من تعرض له، لكنه فقه واضح. الثالثة ما إذا امتنع بيعهما كأن كانا ابني مستولدتين، أو موقوفتين، أو منذورا إعتاقهما فلا يهدران، لأنهما حينئذ كالمستولدتين، وحكم المستولدتين أو على سيد كل واحدة قدر النصف الذي جنت عليه مستولدته للآخر بأقل الامرين من قيمتها وأرش الجناية لأنه باستيلادها منع بيعها. الرابع المستولدتان أيضا واستثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ العبد يشمل الأمة. أما إذا مات أحدهما فقط فنصف قيمته في رقبة الحي، وكذا نصف قيمة ما كان معه إن تلف أيضا وإن أثر فعل الميت في الحي نقصا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق برقبة الحي وجاء التقاص في ذلك المقدار، وإن اصطدم عبد وحر فمات العبد فنصف قيمته على