عاقلة الحر ويهدر الباقي أو مات الحر فنصف ديته تتعلق برقبة العبد، وإن ماتا معا فنصف قيمة العبد على عاقلة الحر ويتعلق به نصف دية الحر، لأن الرقبة فاتت فتتعلق الدية ببدلها فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ويدفع منه أو من غيره للورثة نصف الدية. (أو) اصطدم (سفينتان) وغرفتا (فكدابتين) اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق (والملاحان) فيهما تثنية ملاح، وهو النوتي صاحب السفينة سمي بذلك لاجرائه السفينة على الماء الملح، حكمهما (كراكبين) ماتا باصطدام في حكمها السابق (إن كانتا) أي السفينتان وما فيهما (لهما) فيهدر نصف قيمة كل سفينة ونصف بدل ما فيهما، فإن ماتا بذلك لزم كل منهما كفارتان كما سبق ولزم عاقلة كل منهما نصف دية الآخر.
تنبيه: يستثنى من كون الملاحين كالراكبين ما إذا قصد الملاحان الاصطدام بما يعده أهل الخبرة مهلكا مغرقا فإنه يجب نصف دية كل منهما في تركة الآخر، بخلاف المصطدمين فإنهما على العاقلة، ولو مات أحدهما بما صدر من المتعمد دون الآخر وجب القصاص على الحي بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه، ولو كان في السفينة من يقتلان به فعليهما القصاص إذا مات بذلك، فلو تعدد الغرقى قتل بواحد ووجب في مال كل واحد نصف ديات الباقين وضمان الكفارات بعدد من أهلكا، وإن كان الاصطدام لا يعد مهلكا غالبا وقد يهلك فشبه عمد فتجب الدية مغلظة على العاقلة، ولو كان الملاحان صبيين وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر كما قاله الزركشي أنه لا يتعلق به ضمان، لأن الوضع في السفينة ليس بشرط، لأن العمد من الصبيين هنا هو المهلك. (فإن) كانت السفينتان لهما و (كان فيهما مال أجنبي لزم كلا) منهما (نصف ضمانه) سواء أكان المال في يد مالكه وهو السفينة أم لا لتعديهما، ويتخير الأجنبي بين أخذ جميع بدل ماله، من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الآخر، وبين أن يأخذ نصفه منه ونصفه من الآخر، فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما (وإن كانتا لأجنبي) والملاحان فيهما أمينين أو أجيرين للمالك ( لزم كلا نصف قيمتهما) لأن مال الأجنبي لا يهدر منه شئ، ويتخير كل من المالكين بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه، ثم يرجع هو بنصفها على الملاح الآخر، أو يأخذ نصفها منه ونصفها من الملاح الآخر، فلو كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتيهما.
تنبيه: محل هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهما أو لم يكن وقصرا في الضبط، أو سيرا في ريح شديد، فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهر، بخلاف غلبة الدابة فإن الضبط ثم ممكن باللجام ونحوه، فالقول قولهما بيمينهما عند التنازع في أنهما غلبا، لأن الأصل براءة ذمتهما وإن تعمد أحدهما أو فرط دون الآخر فلكل حكمة، وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى السائرة.
تنبيه: لو خرق شخص سفينته عامدا خرقا يهلك غالبا كالخرق الواسع الذي لا مدفع له فغرق به إنسان فالقصاص أو الدية المغلظة على الخارق، وإن خرقها لاصلاحها أو لغير إصلاحها لكن لا يهلك غالبا فشبه عمد، وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها أو أصاب بالآلة غير موضع الاصلاح فخطأ محض، ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى إنسان فيها عاشرا عدوانا فغرقت به لم يضمن الكل، لأن الغرق حصل بثقل الجميع وهل يضمن النصف أو العشر، وجهان:
كالوجهين في الجلد إذا زاد على الحد المشروع، ذكره في أصل الروضة، وقضيته ترجيح العشر. (ولو أشرفت سفينة على غرق) وفيها متاع وراكب (جاز) لراكبها (طرح متاعها) في البحر حفظا للروح.
تنبيه: ظاهر كلامه طرح جميع المتاع وهو كذلك إن لم يندفع غرقها إلا به، فإن اندفع بطرح بعضه وجب أن يقتصر عليه (ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) المحترم، بخلاف غير المحترم كحربي ومرتد وزان محصن.
تنبيهان: (الأول) تعبيره بالمتاع يقتضي أنه لا يجوز إلقاء الحيوان وليس مرادا بل يجب إلقاء الحيوان ولو محترما