شئ لم يضمن مالكها لأن ذلك لم يكن بصنعه بخلاف الميزاب ونحوه، نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب (ولو طرح) شخص (قمامات) جمع قمامة بضم القاف: أي كناسة (وقشور بطيخ) بكسر الموحدة أو رمان أو نحو ذلك (بطريق) فتلف بذلك شئ (فمضمون على الصحيح) وبه قطع الجمهور كما في أصل الروضة، سواء أطرحه في متن الطريق أم طرفه لأن الارتفاق الطريق مشروط بسلامة العافية ولان في ذلك ضررا على المسلمين كوضع الحجر والسكين ، والثاني لا ضمان الاطراد العادة بالمسامحة به مع الحاجة.
تنبيه: محل الخلاف كما في الروضة وأصلها في طرحها في غير المزابل والمواضع المعدة لذلك وإلا فشبه القطع بنفي الضمان، ومحله أيضا إذا كان المتعثر بها جاهلا، فإن مشى عليها قصدا فلا ضمان قطعا كما لو نزل البئر فسقط، وخرج بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان. قال شيخنا في شرح الروض: إلا أن قصر في رفعها بعد ذلك، ويظهر لي أن هذا بحث، والأوجه عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن، ولو طرحها في ملكه أو موات أو ألقى القمامة في سباطة مباحة فلا ضمان.
فروع: يضمن برش الماء في الطريق لمصلحة نفسه ما تلف به، لا برشه لمصلحة المسلمين كدفع الغبار عن المارة وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة، هذا إن لم يجاوز العادة وإلا فيضمن كبل الطين في الطريق ولتقصيره. نعم إن مشى على موضع الرش قصدا فلا ضمان كما في الروضة، وما ذكر من أنه إذا لم يجاوز العادة فلا ضمان عليه قضيته ولو لم يأذن له الإمام. قال الزركشي: لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام. وقال المتولي: إنه الصحيح لأنه ليس إليه مراعاة المصالح، ولان معظم غرضه مصلحة نفسه، وهو أن لا يتأذى بالغبار، وبهذا فارق ما لو حفر بئرا للمصلحة العامة فإنه لا ضمان عليه كما مر، ولو قرص أو ضرب رجلا حاملا لشئ فتحرك وسقط ما هو حامله فكإكراهه على إلقائه فيضمن كل منهما، ولو تغذى بإسناد خشبة إلى جدار غيره فسقط على شئ فأتلفه ضمن الجدار وما تلف به وإن تأخر السقوط عن الاسناد، بخلاف ما لو فتح قفصا عن طائر فطار حيث يفرق فيه بين طيرانه في الحال وطيرانه بعد مدة كما مر في باب الغصب لأن الطائر مختار، والجماد لا اختيار له، وإن سندها إلى جداره أو جدار غيره بلا تعد فسقط أو مال ثم سقط بعد حين ضمن ما أتلفه كما لو أسقط جدارا على مال غيره، بخلاف ما لو وقع ذلك بعد حين فلا ضمان كما لو حفر بئرا في ملكه، ولو بنى دكة على باب داره في الطريق أو وضع متاعه في الطريق لا في طرف حانوته ضمن ما تعثر وتلف به لما مر، ولأنه بنى الدكة لمصلحة نفسه، وإنما يضمن ما تلف مما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به، ولو اغتسل شخص في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرضه أو رمى فيها نخامة، فزلق بذلك إنسان فمات أو انكسر قال الرافعي: فإن ألقى النخامة على الممر ضمن، وإلا فلا، ويقاس بالنخامة ما ذكر معها، وهذا كما قال الزركشي ظاهر. وقال الغزالي في الاحياء: أنه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين تاركه والحمامي، إذ على الحمامي تنظيف الحمام، والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول، وعلى الحمامي في اليوم الثاني، إذ تنظيف الحمام كل يوم معتاد. وقال في فتاويه: إن نهى الحمامي عنه فالضمان على الواضع، وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة جارية باستعماله، فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن وإلا فلا، لأن وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل ثم ما سبق حيث المهلك سبب واحد. ثم شرع فيما إذا تعدد، فقال: (ولو تعاقب سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مهلكا (فعلى الأول) منهما في التلف لا الوجود بحال الهلاك إذا ترجح بالقوة، وذلك (بأن حفر) شخص بئرا (ووضع آخر حجرا) مثلا على طرف البئر حال كون كل من الحفر والوضع (عدوانا) كما يشعر به كلامه، وهو أولى من جعل بعضهم العدوان حالا من الوضع فقط، وسواء كان الوضع قبل الحفر أم بعده كما اقتضاء التعبير بالواو. وقال في المطلب: أنه ظاهر نص المختصر (فعثر) بالبناء للمفعول (به) أي الحجر (ووقع