فكذلك) يجب القصاص أو الدية على الولي وحده على الأصح للمباشرة وهم معه كالممسك مع القاتل. (وقيل: هو وهم شركاء) لتعاونهم في القتل فعليهم القود. وإن آل الامر إلى الدية فعليهم النصف والنصف على الولي، وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كل الثلث.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يقول: وقيل هو وهم كالشريكين، لأن قوله شركاء يوهم أنه كأحدهم في الضمان مطلقا. (ولو شهدا) على شخص (بطلاق بائن) سواء أكان بعوض أم بثلاث أم قبل الدخول، (أو رضاع) محرم، (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب، (وفرق القاضي) في كل من هذه المسائل بين الزوجين (فرجعا) عن شهادتهما بما ذكر، (دام الفراق) لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد الحكم بقول محتمل.
تنبيه: قوله: دام الفراق لا يأتي في الطلاق البائن ونحوه بخلافه في الرضاع واللعان، فلو عبر بدل دام بنفذ، أو بقول الروضة: لم يرتفع الفراق كان أولى. (وعليهم) أي الشهود الراجعين للزوج (مهر مثل) ولو قبل وطئ أو بعد إبراء الزوجة زوجها من المهر، لأنه بدل ما فوتاه عليه. (وفي قول نصفه إن كان) حكم القاضي بالفراق (قبل وطئ) لأنه الذي فات على الزوج. والأول نظر إلى بذل البضع المفوت بالشهادة النظر في الاتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء أدفع إليها الزوج المهر أم لا، بخلاف نظيره في الذين لا يغرمون قبل دفعه، لأن الحيلولة هنا تحققت. فإن قيل:
لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل الدخول لزمها نصف مهر المثل فقط، فهلا كان هو الأصح هنا أجيب بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف كالمفارقة بالطلاق، وهنا النكاح باق بزعم الزوج والشهود لكنهم بشهادتهم حالوا بينه وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب وخرج بالبائن الرجعي فلا غرم فيه عليهم إذ لم يفوتوا عليه شيئا لقدرته على المراجعة، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها غرما كما في البائن، وإن قال البلقيني الأصح المعتمد أنهما لا يغرمان شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره، لأن الامتناع من تدارك دفع ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت.
تنبيه: لو قال المصنف: وعليهما بضمير التثنية كان أولى، وقول الشارح: لأن عليهم أخصر من عليهما إنما يأتي على القول بأن أقل الجمع اثنان. ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن كان رجعيا، قال البلقيني: الأرجح عندي أنهم يغرمون لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع، قال: وهو قضية إطلاقهم الغرم عليه بالطلاق البائن. وشمل إطلاق المصنف البائن ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث، وهو أحد وجهين في الحاوي يظهر ترجيحه، لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث. والوجه الثاني: أنه يجب قسط الطلقة المشهود بها لأن التحريم يحصل بالمجموع، قال البلقيني: ويستثنى من وجوب مهر المثل بالرجوع عن الطلاق البائن صور: الأول إذا قال الزوج بعد الانكار أنهم محقون في شهادتهم فلا رجوع له سواء أكان ذلك قبل الرجوع أم بعده. الثانية: إذا لم يرجعوا إلا بعد أن أبانها بطريق من الطرق على زعمه في بقاء عصمته فإنه لا غرم لتقصيره بالبينونة باختياره. الثالثة: إذا لم يرجعوا إلا بعد موت الزوج فإنهم لا يغرمون لورثته شيئا لأن الغرم للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا. الرابعة: إذا كان المشهود عليه قنا فلا غرم له، لأنه لا يملك شيئا ولا لمالكه لأنه لا تعلق له بزوجة عبده، فلو كان مبعضا غرم له المشهود بقسط الحرية، قال: ولم أر من تعرض لشئ من ذلك اه. والظاهر كما استظهره بعض المتأخرين إلحاق ذلك بالأكساب فيكون لسيده كله فيما إذا كان قنا بعضه فيما إذا كان مبعضا لأن حق البضع نشأ من فعله المأذون فيه. ثم قال:
ولو كان الرجوع عن الشهادة على مجنون أو غائب فالأرجح أن لوليه أو وكيله تغريمهم، ويحتمل خلافه لأنه لم يوجد منه إنكار. (ولو شهدا بطلاق) بائن (وفرق) بين الزوجين بشهادتهما أو لم يفرق كما فهم بالأولى، (فرجعا) عن