العبارة في صلاة العيد، وهي تقتضي الميل إليه، ولم يصرحا بذلك في الشرح والروضة، بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا الثاني مساق الأوجه الضعيفة. وقال البلقيني: ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب، بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان، أي ولا اعتبار به. (ولو قامت بينة على عينه) أي المدعى عليه (بحق فطلب المدعي التسجيل) بذلك، (سجل القاضي) عليه جوازا (بالحلية) فيكتب: حضر رجل ذكر أنه فلان ابن فلان ومن حليته كيت وكيت، ويذكر ما يدل على المحلى من أوصافه الظاهرة كالطول والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله وما في العين من الكحل والشهلة، وما في الشعر من جعودة وسبوطة وبياض وسواد ونحو ذلك. و (لا) يسجل القاضي بذلك (بالاسم والنسب ما لم يثبتا) ببينة أو بعلمه، ولا يكفي فيهما قول المدعى، ولا إقرار من قامت عليه البينة، لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره، ويثبتان ببينة حسبة، فإن ثبتا ببينة أو بعلمه سجل بهما. ونازع البلقيني في عدم ثبوت نسب الانسان بإقراره وأطال الكلام في ذلك، ومع هذا فالمعول عليه ما ذكر. ثم شرع فيما لا يشترط فيه إبصار ثبوت ويكفى فيه السماع، فقال: (وله الشهادة بالتسامع) أي الاستفاضة، (على نسب) لذكر أو أنثى، وإن لم يعرف عين المنسوب إليه، (من أب) فيشهد أن هذا ابن فلان، أو أن هذه بنت فلان، (أو قبيلة) فيشهد أنه من قبيلة كذا، لأنه لا مدخل للروية فيه، فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على الفراش، وذلك لا يفيد القطع، بل الظاهر فقط، والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيه. قال ابن المنذر: وهذا مما لا أعلم فيه خلافا.
تنبيه: ذكر الأب والقبيلة زائد على ما أطلقه المحرر. (وكذا أم) يثبت النسب بالتسامع (في الأصح) كالأب وإن كان النسب في الحقيقة للأب. والثاني: المنع، لامكان رؤية الولادة.
تنبيه: صورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهد المشهود بنسبه ينتسب إلى الشخص أو القبيلة، والناس ينسبونه إلى ذلك، وامتد ذلك مدة، ولا يقدر بسنة، بل العبرة بمدة يغلب على الظن صحة ذلك. وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن لا يعارضهما ما يورث تهمة، فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة به، وكذا لو طعن بعض الناس في نسبه، ولو سمعه يقول: هذا ابني لصغير أو كبير وصدقه الكبير، أو: أنا ابن فلان وصدقه فلان جاز له أن يشهد بنسبه، ولو سكت المنسوب الكبير للشاهد أن يشهد بالاقرار لا بالنسب. (و) كذا (موت) يثبت بالتسامع (على المذهب) كالنسب ولان أسبابه كثيرة، ومنها ما يخفى ومنها ما يظهر، وقد يعسر الاطلاع عليها، فجاز أن يعتمد على الاستفاضة، وفي وجه من طريق المنع لأنه يمكن فيه المعاينة. و (لا) يثبت بالتسامع (عتق، و) لا (ولاء) ولا (وقف) على جهة عامة أو معين (و) لا (نكاح، و) لا (ملك في الأصح) لأن مشاهدة هذه الصور متيسرة، وأسبابها غير متعددة. (قلت: الأصح عند المحققين والأكثرين) من الأصحاب (في الجميع الجواز، والله أعلم) لأنها أمور مؤبدة، فإذا طالت مدتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمست الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة، ولا يشك أحد أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي (ص)، وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي (ص)، ولا مستند غير السماع.
تنبيه: ما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصله، وأما شروطه فقال المصنف في فتاويه: لا يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله، بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسمت الغلة بينهم بالسوية أو على مدرسة مثلا وتعذرت معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها اه. قال الأسنوي: وهذا الاطلاق ليس بجيد، بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح، فإنه قال: يثبت بالاستفاضة أن هذا وقف لأن فلانا وقفه. قال: وأما الشروط فإن