وهو ظاهر (ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في قصاصها، لأن اسم الموضحة يتعلق بانتهاء الجراحة إلى العظم والتفاوت في قدر العرض قل ما يتفق فيقطع النظر عنه كما يقطع النظر في الصغر والكبر في الأطراف (ولو أوضح) شخص آخر في بعض رأسه وقدر الموضحة يستوعب جميع رأس الشاج أوضح جميع رأسه لقوله تعالى: * (والجروح قصاص) * والقصاص المماثلة، ولا يمكن في الموضحة إلا بالمساحة وقد استوعبت المساحة رأسه فوجب، وإن زاد حقه على جميع رأس الشاج أو وضح (كل رأسه) أي المشجوج (ورأس الشاج أصغر) من رأسه (استوعبناه) إيضاحا، ولا يكتفي به (ولا نتممه من الوجه والقفا) لأنهما غير محل الجناية، ولو قال: ولا نتممه من غيره كان أولى ليشمل سائر الجوانب، فإن الحكم فيها كذلك، لو أوضح جبهته، وجبهته، وجبهة الجاني أضيق لا يرتقي للرأس لما ذكر (بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعها) لتعينه طريقا، فإن كان الباقي قدر الثلث مثلا فالمتمم به ثلث أرشها، وطريق معرفته بالمساحة (وإن كان رأس الشاج أكبر) من رأس المشجوج (أخذ) منه (قدر) موضحة (رأس المشجوج فقط) معتبرا بالمساحة لحصول المساواة (والصحيح) وبه قطع الأكثرون كما في الروضة (أن الاختيار في) تعيين (موضعه إلى الجاني) لأن جميع رأسه محل الجناية فأي موضع أدى منه تعين كما في الدين، بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس المجني عليه فإنه يعتبر ذلك المحل. فقولهم: إن الرأس كلها محل الجناية فيما إذا استوعبت رأس المجني عليه، وكذا لو أوضح من به موضحة غير منه ملة غيره في موضع موضحته لا يقتص منه وإن اندملت موضحته، لأن محل القصاص لم يكن موجودا عند الجناية. والثاني: الاختيار في ذلك إلى المجني عليه أن لم يطلب أزيد من حقه، وليس هذا كالدين لأنه مسترسل في الذمة وصوبه الأذرعي وغيره.
تنبيه: محل الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكان واحد، فلو أرد أن يأخذ قدر ما أوضحه منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع، لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة بموضحتين فأكثر ولا تتبعض مع إمكان استيفائها قصاصا وأرشا، بخلاف الموضحتين فإن له أن يقتضي في إحداهما ويأخذ أرش الأخرى (ولو أوضح ناصية) من شخص (وناصيته أصغر) من ناصية المجني عليه (تمم من باقي الرأس) من أي محل كان لأن الرأس كله عضو واحد فلا فرق بين مقدمه وغيره، بخلاف ما سبق في الوجه والرأس فإنهما عضوان (ولو زاد المقتص) عمدا (في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة) لتعمده، ولكن إنما يقتص منه بعد اندمال موضحته (فإن كان) الزائد (خطأ) كأن اضطربت يده أو شبه عمد (أو) عمدا (عفا على مال وجب أرش كامل، قسط) الزيادة فقط بعد توزيع الأرش عليهما.
تنبيه: محل الضمان في الخطأ ما إذا لم تكن الزيادة باضطراب من الجاني فقط وإلا فلا ضمان، فإن كانت بسبب اضطرابهما فالضمان عليهما وإن قال الزركشي فيه نظر، ولو قال المقتص: تولدت باضطرابك فأنكر ففي المصدر منهما وجهان: أوجههما كما استظهره البلقيني تصديق المقتص منه.
تنبيه: كلام المصنف قد يوهم تمكين المستحق من الاستيفاء، وسيأتي أنه لا يمكن في الطرف في الأصح، فقيل كلامه هنا مبني على مرجوح أو محمول على ما إذا بادر واستوفى الطرف فزاد على حقه فإنه يلزمه قصاص الزيادة، وإن قلنا أنه لا يمكن من استيفاء قصاص الطرف، وصوره الزركشي بصورتين: إحداهما أن يرضى الجاني باستيفاء المستحق،