تنبيه: قد علم من هذا أنه لا يقطع أصبع بأخرى كالسبابة والوسطى كما صرح به في المحرر (ولا) عضو (زائد) في محل (بزائد في محل آخر) كأن تكون زائدة المجني عليه تحت الخنصر وزائدة الجاني بعد الابهام بل يؤخذ من الزائد الحكومة، ولا يؤخذ عضو أصلي بزائد ولا زائد بأصلي إذا كان الزائد ثابتا في غير موضع نبات الأصلي، وإلا فيقطع به إذا رضي المجني عليه إلا إذا لم ينقطع الدم كاليد الشلاء تؤخذ بالصحيحة بالشرط المذكور كما سيأتي.
تنبيه: أفهم كلامه أنه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المحل وهو كذلك إلا إذا كانت زائدة الجاني أتم كأن كان لإصبعه الزائدة ثلاث مفاصل، ولزائدة المجني عليه مفصلا، فلا يقطع بها على المنصوص لأن هذا أعظم من تفاوت المحل، وكان ينبغي أن يزيد ولا حادث بعد الجناية بأصلي ليشمل ما لو قلع سنا ليس له مثلها فلا قصاص، وإن نبت له مثلها بعد لأنها لم تكن موجودة حال الجناية. قاله الرافعي في الكلام على السن (ولا يضر) في القصاص عند مساواة المحل (تفاوت كبر) وصغر (وطول) وقصر (وقوة بطش) وضعفه (في) عضو (أصلي) قطعا لاطلاق قوله تعالى: * (والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن) * فإنه لا يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما في للنفس ولان المماثلة في ذلك لا تكاد تنضبط، فلو اعتبرت لتعطل حكم القصاص غالبا. ويستثنى من ذلك ما لو كان للمجني عليه يد أقصر من أختها قطعها الجاني وهو مستوي اليدين فإنه لا قصاص عليه لأنها ناقصة بل فيها ديتها ناقصة حكومة، حكاه في أصل الروضة عن البغوي وأقره.
تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما إذا كان النقص بآفة سماوية أو بجناية وهو ما صوبه الزركشي، لكن الذي حكاه الإمام هنا وأقراه أنه لا قصاص، إذا كان بجناية، وأنه لا تجب دية كاملة وهو أوجه (وكذا) عضو (زائد) لا يضر فيه التفاوت المذكور (في الأصح) كالأصلي، والثاني يضر، لأن القصاص إنما يجب في العضو الزائد بالاجتهاد، فإذا كان عضو الجاني أكبر حكومته أكثر فلا يأخذ بالذي هو أنقص منه بخلاف الأصلي، فإن القصاص يثبت فيه بالنص، فلا يعتبر التساوي فيه (ويعتبر قدر الموضحة) بالمساحة (طولا وعرضا) في قصاصها لا بالجزئية، لأن الرأسين مثلا قد يختلفان صغرا وكبرا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع الحيف بخلاف الأطراف، لأن القصاص وجب فيها بالمماثلة في الجملة ولو اعتبرناها بالمساحة أدى إلى أخذ الانف ببعض الانف، وقد قال تعالى * (والأنف بالأنف) * ولا كذلك في الموضحة، فاعتبرت بالمساحة. وكيفية معرفته أن تذرع موضحة المشجوج بعود أو خيط يحلق ذلك الموضع من رأس الشاج إن كان عليه شعر، ويخط عليه بسواد أو غيره ويضبط الشاج كيلا يضطرب ويوضح بحديدة حادة كالموسى بسيف وحجر ونحوهما وإن كان أوضح كما قاله القفال وجرى عليه ابن المقري إذ لا تؤمن الزيادة. قال الروياني بعد نقله ذلك عن القفال: وفيه نظر، وقياس المذهب أنه يقتص بمثل ما فعله إن أمكن، ولعل ما قاله القفال إذا لم يمكن. قال الزركشي: وهو ما نقله البغوي عن القاضي ولم يذكر غيره، وهو الظاهر ثم يفعل المجني عليه بالجاني ما هو أسهل عليه من الشق دفعة واحدة أو شيئا فشيئا، وهذا ما قاله الأصحاب. وقال ابن الرفعة: الأشبه الاتيان بمثل جنايته إن أوضح دفعة فدفعة، أو التدريج فالتدريج اه. وهذا ظاهر عند النزاع ويحمل كلام الأصحاب على غير هذه الحالة.
تنبيه: ما ذكره من أنه يحلق الشعر عند الاقتصاص محله ما إذا كان على رأس المجني عليه حال الجناية شعر فإن كان برأس الشاج شعر دون المشجوج ففي الروضة وأصلها عن نص الام أنه لا قود لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني، وظاهر نص المختصر وجوبه بعد إزالة الشعر من موضع الشجة وعزي للماوردي. وحمل ابن الرفعة الأول على فساد منبت المشجوج. والثاني على ما لو حلق. وهو حمل حسن. قال الأذرعي: وقضية نص الام أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل الاستيفاء ويبعد عن الغلط. قال: والتوجيه يشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب استيعاب الرأس اه.