لا يتعين به حق كل واحد على ما كان عليه، والثاني منعه لتميز حق الغانمين (و) الأصح (جوازه) أي الاعراض (لجميعهم) أي الغانمين، ويصرف حقهم مصرف الخمس، لأن المعنى المصحح للاعراض يشمل الواحد والجميع والثاني المنع، لأن مصارف الخمس غير الأربعة الأخماس (و) الأصح (بطلانه) أي الاعراض (من ذي القربى) المذكورين في باب قسم الفئ والغنيمة، والمراد الجس فيتناول إعراض بعضهم لأنهم يستحقون سهمهم من غير عمل، بل هو منحة من الله تعالى، فأشبه الإرث (و) من (سالب) وهو مستحق سلب من قتله أو أسره كما مر في بابه، لأن السلب متعين له كالمتعين بالقسمة والثاني صحته منهما كالغانمين.
تنبيه: إنما خص ذوي القربى بالذكر دون بقية أهل الخمس كاليتامى لأنها جهات عامة لا يتصور فيها إعراض كالفقراء. (والمعرض) من الغانمين عن حقه حكمه (كمن لم يحضر) فيضم نصيبه إلى المغنم ويقسم بين المرتزقة وأهل الخمس، وقيل يضم إلى الخمس خاصة (ومن) لم يعرض عن الغنيمة، و (مات فحقه لوارثه) كسائر الحقوق فيطلبه أو يعرض عنه (ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة) لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء كالاصطياد والتحطب لم يصح إعراضهم، لأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال، ولو ملكوا لم يصح إبطال حقهم من نوع بغير رضاهم.
تنبيه: أفهم كلامه حصر ملكها في القسمة، وليس مرادا بل تملك بأحد أمرين: إما اختيار التملك كما في الروضة كأصلها، وإما بالقسمة بشرط الرضا بها، ولذا قال في الروضة: وإنما اعتبرت القسمة لتضمنها اختيار التملك اه.
وأما قبل ذلك فإنما ملكوا أن يتملكوا كحق الشفعة كما قال. (ولهم) أي الغانمين بين الحيازة والقسمة (التملك) قبل القسمة لأن حق التملك ثبت لهم (وقيل يملكون) الغنيمة بعد الحيازة قبل القسمة ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض (وقيل) الملك في الغنيمة موقوف (إن سلمت إلى القسمة بأن ملكهم) أي الغانمين لها بالاستيلاء (وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا عنها (فلا) يملكونها (ويملك العقار بالاستيلاء) عليه لعموم الأدلة كقوله تعالى * (واعلموا أنما غنمتم من شئ) * الآية وزاد على المحرر قوله (كالمنقول) لينبه بذلك على أن ملك العقار بالاستيلاء رأي مرجوح كما أنه في المنقول كذلك، ولو قال: ويملك العقار بما يملك به المنقول كان أوضح، وخرج بالعقار مواتهم فلا يملك بالاستيلاء لأنهم لم يملكوه إذ لا يملك إلا بالاحياء كما مر في بابه (ولو كان فيها) أي الغنيمة (كلب أو كلاب تنفع) لصيد أو ماشية أو زرع أو غير ذلك (وأراده بعضهم) أي الغانمين من أهل خمس أو جهادا (ولم ينازع) فيه - بفتح الزاي - بخطه (أعطيه) إذ لا ضرر في ذلك على غيره (وإلا) بأن نازعه غيره (قسمت) تلك الكلاب عددا (إن أمكن) قسمتها (وإلا) بأن لم يمكن ذلك (أقرع) بينهم فيها دفعا للنزاع، أما ما لا تنفع فلا يجوز اقتناؤها (والصحيح) المنصوص (أن سواد العراق) من البلاد وهو من إضافة الجنس إلى بعضه، لأن السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخا كما قاله الماوردي، وسمي سوادا لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خضرة الزرع والأشجار الملتفة والخضرة ترى من البعد سوادا، فقالوا: ما هذا السواد؟ ولان بين اللونين تقاربا فيطلق اسم أحدهما على الآخر (فتح) في زمن عمر رضي الله تعالى عنه (عنوة) - بفتح العين - أي قهرا وغلبة (وقسم) بين الغانمين (ثم) بعد قسمته واختيار تملكه (بذلوه) بمعجمة - أي أعطوه ل عمر بعوض أو بغير (ووقف) بعد استرداده دون أبنيته الآتي في المتن حكمها (على المسلمين) لأنه خاف تعطل الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم، ولأنه لم