لأب عشرة، وكل أخت لأم خمسة، والام خمسة، وفي صور الجد مع الاخوة تقسم الايمان كقسم المال، وفي المعادة لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئا، وإن أخذ شيئا حلف بقدر حقه. وظاهر عبارته التوزيع بحسب الإرث المحكوم به ناجزا وليس مرادا، وإنما هو بحسب الإرث المحتمل، فإن كان الورثة ابنا وخنثى فلا توزع الخمسين بحسب الإرث الناجز بل يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصف ويحلف الخنثى نصف الخمسين ويأخذ الثلث ويوقف الباقي بينهما، والضابط الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والاخذ بالأقل. (وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه لئلا ينقص نصاب القسامة، فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشر أو تسعة وأربعين حلف كل يمينين (وفي قول) مخرج (يحلف كل) منهم (خمسين) لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة في غيرها، وأجاب الأول بأن اليمين الواحدة لا يمكن قسمتها بخلاف أيمان القسامة (ولو نكل) عن الايمان (أحدهما) أي الوارثين (حلف) الوارث (الآخر خمسين) يمينا وأخذ حصته لأن الدية لا تستحق بأقل منها، وما سبق من توزيع الايمان مقيد بحضور الوارثين وكمالهم (و) حينئذ (لو غاب) أحدهما أو كان صبيا أو مجنونا (حلف الآخر خمسين وأخذ حصته) في الحال لأن الخمسين هي الحجة، فلو كان الوارث ثلاث عصبات كإخوة أحدهم حاضر وأراد أن يحلف حلف خمسين يمينا وأخذ ثلث الدية، فإذا حضر الثاني حلف خمسة وعشرين وأخذ الثلث، فإذا حضر الثالث حلف سبعة عشر، ويقاس بهذا غيره. قال الأسنوي: وهذا إنما يتجه إذا قلنا أن تكذيب بعض الورثة لا يمنع القسامة. وهو رأي البغوي، فإن قلنا يمنع وهو الصحيح تعين انتظار الغائب أي وكمال الناقص، وقد يجاب بأنا تحققنا الاستحقاق. والأصل عدم المانع، فإن وجد عمل بمقتضاه. ولو حلف الحاضر أو الكامل ثم مات الغائب أو الناقص وورثه الحالف لم يأخذ نصيب إلا بعد أن يحلف حصته، ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا له حينئذ، ولو تبين أن الغائب كان ميتا حال الحلف فينبغي كما قال ابن شهبة الاكتفاء بحلفه لأنه كان هو الوارث فأشبه ما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا (وإلا) أي وإن لم يحلف الحاضر أو الكامل (صبر للغائب) حتى يحضر، وللصبي حتى يبلغ، وللمجنون حتى يفيق فيحلف ما يخصه من الايمان، ثم ما سبق محله في الايمان الصادرة من المدعي. أما الصادرة من المدعى عليه فأشار إليها بقوله: (والمذهب أن يمين) الشخص (المدعى عليه) قتل (بلا لوث) خمسون (و) اليمين (المردودة) منه (على المدعي) بأن لم يكن لوث أو كان ونكل المدعي عن القسامة فردت على المدعى عليه فنكل فردت على المدعى مرة ثانية خمسون (أو) اليمين المردودة (على المدعى عليه) بسبب نكول المدعي (مع لوث) خمسون (واليمين) أيضا (مع شاهد) وقوله (خمسون) راجع للجميع كما تقرر لأنها فيما ذكر يمين دم حتى لو تعدد المدعى عليه حلف كل خمسين ولا توزع على الأكثر بخلاف تعدد المدعي، والفرق أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه من انفرد، وكل من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد أو انفرد بل يثبت بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة، والقول الثاني يحلف يمينا واحدة في الجميع لأن ذلك ليس مما ورد فيه النص بالخمسين.
تنبيه: كلامه مشعر بحكاية المذهب في كل من هذه المسائل، ولم يحكه في الروضة إلا في الثالثة، وحكى فيما عداها الخلاف قولين: أظهرهما أن الحلف خمسون واعتذر عن المصنف بأن حكاية المذهب في مجموع المسائل بالنظر للثالثة. والأحسن في المردودة واليمين نصبهما عطفا على اسم إن قبل استكمال خبرها، ويجوز عند الكسائي الرفع، وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد، وينبغي أن يقيد بالعمد. أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يمين واحدة كما مر عن تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث. (ويجب بالقسامة) من المدعي