(ثم مات فلا ضمان) على الجاني، سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر (وإن مات حين خرج) بعد انفصاله أو تحرك تحركا شديدا كقبض يد وبسطها، ولو حركة مذبوح لا اختلاجا (أو دام ألمه ومات) منه (فدية نفس) كاملة على الجاني، ولو انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته، والظاهر موته بالجناية بخلاف مجرد اختلاجه لاحتمال كونه انتشارا بسبب الخروج من المضيق.
تنبيه: لو حزه شخص وقد انفصل بلا جناية، وإن لم تكن حياته مستقرة أو بجناية وحياته مستقرة وجب عليه القصاص كما لو قتل مريضا مشرفا على الموت، وإن كان بجناية وحياته غير مستقرة، فالقائل له هو الجاني على أمه ولا شئ على الحاز إلا التعزير، ولو خرج رأسه وصاح فحزه شخص لزمه القصاص لأنا تيقنا بالصياح حياته. (ولو ألقت) أي امرأة بجناية عليها (جنينين) ميتين (فغرتان) تجبان فيهما، أو ثلاثا فثلاثة، وهكذا لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده، ولو ألقت ميتا وحيا واستمر ألم الحي حتى مات فغرة للأول ودية للثاني، ولو اشترك جماعة في الاجهاض اشتركوا في الغرة كما في الدية (أو) ألقت (يدا) أو رجلا وماتت (فغرة) تجب، لأن العلم قد حصل بوجود الجنين، والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية، وخرج بماتت ما لو عاشت ولم تلق جنينا، فلا يجب إلا نصف غرة كما أن يد الحي لا يجب فيها إلا نصف دية ولا يضمن باقيه، لأنا لم نتحقق تلفه.
فروع: لو ألقت بدنين ولو ملتصقين فغرتان، إذ الواحد لا يكون له بدنان، فالبدنان حقيقة يلتزمان رأسين، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة فلا تجب إلا غرة واحدة، ولو ألقت ثلاثا أو أربعا من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لامكان كونها لجنين واحد، بعضها أصلي وبعضها زائد، وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه أخبر بامرأة لها رأسان فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلقها، وظاهر أنه يجب للعضو الزائد حكومة، ولو ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الام فغرة، لأن الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية، أو حيا فمات من الجناية فدية ودخل فيها أرش اليد، فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد، وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين، أو ألقته بعد الاندمال وزال الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية ووجب لليد الملقاة قبله إن خرج ميتا نصف غرة أو حيا أو ما أو عاش فنصف دية إن شهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة. وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميتا كامل الأطراف بعد الاندمال فلا شئ فيه، وفي اليد حكومة كما بحثه شيخنا أو قبل الاندمال ميتا فغرة فقط لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرها، أو حيا ومات فدية لا غرة كما وقع في أصل الروضة، وإن عاش فحكومة وتأخر اليد عن الجنين إلقاء كتقدم لذلك فيما ذكره (وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها يجب فيه غرة إذا (قال القوابل) وهن أهل الخبرة (فيه صورة خفية) على غيرهن فلا يعرفها سواهن لحذقهم.
فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار، ويكفي تصور أصبع أو عين أو ظفر أو ما بان من خلف آدمي. (قيل أو لا) صورة: أي تجب الغرة أيضا في إلقاء لحم لا صورة فيه أصلا تعرفها القوابل، ولكن (قلن) إنه (لو بقي) ذلك اللحم (لتصور) أي تخلق كما تنقضي به العدة، والمذهب لا غرة كما لا تصير به أم ولد، ومر إيضاح هذا في باب العدد.
تنبيه: أفهم تعبيره باللحم تصوير المسألة بالمضغة، فلو ألقت علقة لم يجب فيها شئ قطعا كما لا تنقضي به العدة (وهي) أي الغرة الواجبة (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر والخيرة في ذلك إلى الغارم، ويجبر المستحق على قبولها من أي نوع كانت.
تنبيه: علم من ذلك أنه لا يلزم قبول الخنثى كما قاله الزركشي لأنه ليس بذكر ولا أنثى في الظاهر، وأشار لوصف