كل حزب في العدد والرمي كما قاله الماوردي (ولا يجوز شرط تعيينهما) أي الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا، لأن القرعة أو الذي اختاره قد يجمع الحذاق في جانب وضدهم في الآخر فيفوت مقصود المناضلة، ولو تنازع الزعيمان فيمن يختار أولا أقرع بينهما. قال الإمام: ولو ضم حاذق إلى غيره في كل جانب وأقرع فلا بأس.
قال الرافعي: ولو رضيا بمن أخرجته وعقدا عليه فينبغي جوازه اه. وبعد تمييز الأصحاب وتراضي الحزبين يتوكل كل زعيم عن أصحابه في العقد ويعقدان. قال في أصل الروضة: ونص في الام على أنه يشترط أن يعرف كل واحد من يرمي معه بأن يكون حاضرا أو غائبا يعرفه، قاله القاضي أبو الطيب، وظاهره أنه يكفي معرفة الزعيمين، ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضا، وابتداء أحد الحزبين كابتداء أحد الرجلين، ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلان ويقابله من الحزب الآخر فلان، لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه، وليس للآخر مشاركته فيه.
تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يشترط في الزعيم معرفة كون الحزب راميا، بل تكفي المشاهدة ولهذا قال: (فإن اختار) زعيم (غريبا ظنه راميا فبان خلافه) أي لم يحسن رميا أصلا (بطل العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بإزائه ليحصل التساوي، كما إذا بطل البيع في بعض المبيع سقط قسطه من الثمن (وفي بطلان الباقي) من الحزبين (قولا) تفريق (الصفقة) أظهرهما تفرق، ويصح العقد فيه (فإن صححنا) العقد في الباقي وهو الأصح (فلهم جميعا الخيار) بين الفسخ والإجازة للتبعيض (فإن أجازوا) العقد (وتنازعوا فيمن) أي في تعيين من (يسقط بدله فسد العقد) لتعذر إمضائه، هذا إذا قلنا سقط واحد على الابهام كما هو ظاهر كلام المصنف، ولكن ذكر ابن الصباغ في الشامل والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب كما حكاه الأذرعي أنه يسقط الذي عينه الزعيم في مقابلته، لأن أحد الزعيمين يختار واحدا ويختار الآخر واحدا في مقابلته. وقال البلقيني: إنه متعين، لأن الابطال مع الابهام مع الاختلاف فيه عذر عظيم اه. وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة، ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم يعلم مقابله، أما إذا بان ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فلا فسخ، ولو بان فوق ما ظنوه فلا فسخ للحزب الآخر، ولو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميا قال الزركشي: فالقياس البطلان أيضا.
تنبيه: لو تناضل غريبا لا يعرف كل منهما الآخر جاز، فإن بان غير متكافئين فهل يبطل العقد أو لا؟ وجهان:
أظهرهما كما جزم به ابن المقري البطلان لتبين فساد الشرط. (وإذا نضل) أي غلب في المناضلة (حزب) من الحزبين الآخر (قسم المال) المشروط (بحسب الإصابة) لأنهم استحقوا بها، فمن لا إصابة له لا شئ له، ومن أصاب أخذ بحسب إصابته (وقيل) يقسم المال (بالسوية) بينهم على عدد رؤوسهم لأنهم كالشخص الواحد: كما أن المنضولين يغرمون بالسوية. وهذا هو الصحيح في أصل الروضة. والأشبه في الشرحين وفي المحرر أن الأشبه الأول وتبعه المصنف. قال في المهمات: والذي يظهر أن ما وقع في المحرر سبق قلم.
تنبيه: محل الخلاف في حالة الاطلاق، فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة فالشرط متبع ولولا أن الخلاف محقق لأمكن حمل كلام المتن على هذا. (ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل) لأنه المتعارف لا بالفوق مثلا وهو موضع الوتر من السهم، فإن أصاب به حسب عليه لا له.
تنبيه: النضل بضاد معجمة بخطه، وفي الروضة بالمهملة: أي بطرف النضل وصوبه بعضهم. ثم شرع في النكبات التي تطرأ عند الرمي وتشوشه، والأصل أن السهم متى وقع متباعدا عن الغرض تباعدا مفرطا إما مقصرا عنه