المصنف، فإن الشيخ عبر في التنبيه كما في الكتاب فاعترضه المصنف في التحرير بما ذكرناه.
تنبيه: ظاهر كلامه تعين هذه الصفات بالشرط، وليس مرادا مطلقا بل كل صفة يغنى عنها ما بعدها فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده، والخزق يغني عنه الخسق وما بعده، وهكذا إلى آخرها، وما ذكره من المغايرة بين الخزق والخسق خلاف ما يقتضيه كلام الجوهري والأزهري حيث جعلا الخازق - بالزاي - لغة في الخسق - بالسين -، فهما شئ واحد فلعل ما ذكره الفقهاء هو عرف الرماة. (فإن أطلقا) العقد كفى، و (اقتضى القرع) لأنه التعارف (ويجوز عوض المناضلة من حيث) أي من الجهة التي (يجوز) منها (عوض المسابقة) فيخرج عوض المناضلة الإمام من بيت المال، أو أحد الرعية، أو أحد المتناضلين، أو كلاهما فيقول الإمام أو أحد الرعية إرميا كذا، فمن أصاب من كذا فله في بيت المال أو علي كذا، أو يقول أحدهما نرمي من كذا فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا، وإن أصبتها أنا فلا شئ لي عليك، وأشار بقوله: (وبشرطه) إلى أن العوض إذا شرطه كل منهما على صاحبه لا يصح إلا بمحلل يكون رميه كرميهما في القوة والعدد المشروط يأخذ ما لهما إن غلبهما ولا يغرم إن غلب (ولا يشترط) في المناضلة (تعيين قوس وسهم) لأن الاعتماد على الرامي بخلاف المركوب في المسابقة (فإن عين) شئ منهما (لغا) ذلك المعين (وجاز إبداله بمثله) من ذلك النوع سواء أحدث فيه خلل يمنع من استعماله أم لا بخلاف المركوب كما مر، واحترز بقوله بمثله عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية فإنه لا يجوز إلا بالرضا، لأنه ربما كان به أرمى (فإن شرط منع إبداله فسد العقد) لأنه شرط فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده لما فيه من التضييق على الرامي، فإنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الابدال.
تنبيه: لا يشترط تعيين نوع في العقد، لأن الاعتماد في المناضلة على الرامي كما مر، فإذا أطلقا صح العقد، ثم إن تراضيا على نوع فذاك، أو نوع من جانب وآخر من جانب جاز في الأصح، وإن تنازعا فسخ العقد في الأصح، وقيل ينفسخ، ولا يتناول عبارة المصنف هذه الصورة، لأن التفريع المذكور من أنه لو عين لغا وما بعده لا يستقيم في تعيين النوع وعدم اشتراطه النوع، أما اتحاد الجنس فيشترط، وإن اختلف كسهام مع رماح لم يصح على الأصح.
(والأظهر اشتراط بيان البادئ) من المتناضلين (بالرمي) لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب بالمخطئ كما لو رميا معا، فإن لم يبيناه فسد العقد. والثاني لا يشترط بيانه ورجحه البلقيني وعليه يقرع بينهما، وعلى الأول لو بدأ أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى، ولو شرط تقديمه أبدا لم يجز، لأن المناضلة مبنية على التساوي، والرمي في غير النوبة لاغ، ولو جرى باتفاقهما فلا تحسب الزيادة له إن أصاب، ولا عليه إن أخطأ، ويشترط أيضا كما سبق تساويهما في المواقف، فلو شرط كون أحدهما أقر ب للغرض فسد العقد (ولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان) تثنية زعيم، وهو سيد القوم (يختاران) قبل عقدهما من ذلك الجمع (أصحابا) أي حزبا، وكان انتصابهما برضا ذلك الجمع (جاز) ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كشخص واحد. قال القاضي الحسين: ويشترط كونها أحد الجماعة، وللجواز أربعة شروط: أحدها أن يكون لكل حزب زعيم، فلا يكفي زعيم واحد كما لا يجوز أن يتولى واحد طرفي البيع. الثاني تعيين الأصحاب قبل العقد ويختاران واحدا بواحد، وهكذا حتى يتم العدد، ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا لئلا يؤخذ الحذاق. الثالث استواء عدد الحزبين عند العراقيين، وبه أجاب البغوي، وهو أظهر من قول الإمام: لا يشترط التساوي في العدد. بل لو رمى واحد سهمين في مقابلة اثنين جاز الرابع إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسر. فإن تحزبوا ثلاثة اشترط أن يكون للسهام ثلث صحيح كالثلاثين، وإن تحزبوا أربعة فربع صحيح كالأربعين، ويجوز شرط المال من غيرهما، ومن أحدهما ومنهما لكن بمحلل، وهو حزب ثالث يكافئ