بجميع سهامه ولو أطلقا صح وحمل على رمي سهم سهم كذا قالاه. وظاهره أن بيان عد نوب الرمي مستحب وبه صرح الماوردي خلافا لما يوهمه كلام المصنف، ولو اتفقا على أن يرميا سهما سهما صح خلافا لما يوهمه كلامه أيضا لما مر من أن الواحد ليس بعدد (و) بيان عدد (الإصابة) كخمسة من عشرين لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه.
تنبيه: يشترط إمكان الإصابة والخطأ فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادة لصغر الغرض أو كثرة الإصابة المشروطة كعشرة متوالية أو ندرت كإصابة تسعة من عشرة أو تيقنت كإصابة حاذق واحد من مائة. واشتراط بيان عدد الإصابة يقتضي أنه لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل لا يكفي، وجزم الأذرعي بأنه يكفي وهو الظاهر. (و) بيان (مسافة ارمي) وهي ما بين موقف الرامي والغرض لاختلاف الغرض بها وبيانها: إما بالذرعان أو المشاهدة.
تنبيه: محل اشتراط ذلك ما إذا لم يكن هناك عادة غالبة، وإلا فينزل المطلق عليها كما هو المرجح في الروضة كأصلها، ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رميا ولم يقصدا غرضا صح العقد على الأصح فيراعى للبعد استواؤهما في شدة القوس ورزانة السهم، ويشترط أن يكون الوصول إلى الغرض ممكنا، فإن لم يمكن لم يصح العقد، وكذا لو كانت الإصابة فيها نادرة على الأرجح، قالا: وقدر الأصحاب المسافة التي يقرب توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعا، وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة وخمسين، وما يندر فيها بما بينهما قال الدميري: والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم. (و) بيان (قدر الغرض طولا وعرضا) وسمكا وارتفاعا من الأرض (إلا أن يعقد) بمثناة تحتية بخطه (بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه) ولا يحتاج لبيان قدر الغرض كما مر في المسافة.
تنبيه: قوله: عليه ينبغي عوده على المسألتين، أعني مسافة الرمي وقدر الغرض ليوافق ترجيح الروضة المتقدم، والغرض - بفتح الغين المعجمة والراء المهملة - ما يرمى إليه من خشب أو جلد أو قرطاس، والهدف ما يرفع ويوضع عليه الغرض والرقعة عظم ونحوه يجعل وسط الغرض، والدارة نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يجعل بدل الرفعة في وسط الغرض أو الخاتم وهو نقش في وسط الدارة، وقد يقال له الحلقة والرقعة. قال الماوردي: ويشترط أن يكون محل الإصابة معلوما هل هو الهدف أو الغرض أو الدارة؟ فإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محلا للإصابة، وإن شرطت الإصابة في الهدف وهو تراب يجمع أو حائط يبني سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الهدف في طوله وعرضه الغرض لزمه وصفه أو في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة اه. ولو شرط إصابة الخاتم ألحق بالنادر.
(وليبينا صفة الرمي) أي كيفيته وإصابة الغرض (من قرع) بقاف مفتوحة وراء ساكنة سمي بذلك لقرعه الغرض (وهو إصابة الشن) - بشين معجمة بعدها نون - وهو الغرض الذي تقصد إصابته، وأصله الجلد البالي، وقيل هو جلدة تلصق على وجه الهدف (بلا خدش) له (أو) من (خزق) بخاء وزاي معجمتين (وهو أن يثقبه) أي السهم الشن (ولا يثبت فيه) بأن يعود (أو) من (خسق) بخاء معجمة، ثم سين مهملة (وهو أن يثبت فيه) ولو مع خروج بعض النصل أو مع وقوعه في ثقب قديم وله قوة بحيث يخرق لو أصاب موضعا صحيحا (أو) من (مرق) بسكون الراء (وهو أن ينفذ) ويخرج من الجانب الآخر. قال ابن شهبة: وإنما يتصور ذلك في الشن المعلق اه. وإنما اعتبرت هذه الصفات لأن الأغراض تختلف بها، وأهمل المصنف الخرم - بالراء المهملة - وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه، وكان الأولى أن يقول وليبينا صفة الإصابة كما في المحرر والروضة وأصلها فإن ما ذكر صفة لها للرمي فعجب من