مال) ملتزم بالعقد إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدا جديدا إن وافقهما المحلل، وعلى الجواز يجوز جميع ذلك أما إذا كان المال من أحدهما أو من أجنبي فلغيره الفسخ بلا عيب كالمحلل (وشرط المسابقة) أي شروطها بين اثنين مثلا عشرة: أولها أن يكون المعقود عليه عدة للقتال كما مر، ثانيها (علم الموقف) الذي يبتدئان الجري منه (و) علم (الغاية) التي يجريان إليها.
تنبيه: دخل في إطلاقه الغاية صورتان: الأولى أن يكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء، وإما مسافة يتفقان عليها مروة أو مشهورة. الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء، ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا فيجوز، فإن لم يعينا غاية وشرطا المال لمن سبق منهما لم يجز كما جزم به في المحرر. (و) ثانيهما (تساويهما فيهما) أي الموقف والغاية، فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو تقدم غايته لم يجز، لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جرى الدابة، وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة (و) ثالثها (تعيين الفرسين) مثلا، لأن الغرض معرفة سيرهما، وهي تقتضي التعيين ويكفي وصفهما في الذمة كما في أصل الروضة، لأن الوصف يقوم مقام التعيين كما في السلم وإن كان ظاهر كلام المصنف أن الوصف لا يكفي وصححه الغزالي. وقال الأذرعي: إنه الصحيح (ويتعينان) بالتعين فلا يجوز إبدالهما ولا أحدهما لاختلاف الغرض، فإن وقع هلاك انفسخ العقد فإن وقع العقد على موصوف في الذمة لم يتعين كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف كالأجير غير المعين.
تنبيه: مراده بالامكان الغالب، فإن أمكن نادرا لم يصح في الأصح وقد علم من هذا الشرط أنه لا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل ولا بين الخيل والحمير وهو الأصح. وأما بين البغل والحمار فيجوز على الأصح لتقاربهما، ولا يضر اختلافهما في النوع كعتيق وهجين من الخيل ونجيب وبختي من الإبل. وخامسها أن يركبا المركوبين ولا يرسلاهما، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما لم يصح لأنهما ينفران به ولا يقصدان الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها لأن لها هداية إلى قصد الغاية. وسادسها أن يقطع المركوبان المسافة، فيعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل. وسابعها تعين الراكبين، فلو شرط كل منهما أن يركب دابته من شاء لم يجز حتى يتعين الراكبان، قاله الصيمري. ولا يكفي الوصف في الراكب كما بحثه الزركشي. وثامنها المال كما يؤخذ من قوله (والعلم بالمال المشروط) جنسا وقدرا وصفة كسائر الأعواض عينا كان أو دينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا، فإن كان معينا كفت رؤيته على الأصح عند المصنف، فلا يصح عقد بغير مال ككلب ولا مال مجهول كثوب غير موصوف، فإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح (ويجوز شرط المال) أي إخراجه في المسابقة (من غيرهما) أي المتسابقين (بأن يقول الإمام أو أحد الرعية) وأخصر وأشمل من ذلك: أو أجنبي (من سبق منكما فله في بيت المال) كذا هذا مقول الإمام، ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهل المصالح كما قاله البلقيني (أو) من سبق منكما (فله علي كذا) هذا مقول أحد الرعية فهو من باب اللف والنشر المرتب، وإنما صح هذا الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وأعداد أسباب القتال، ولأنه بذل مال في طاعة (أو) يجوز أيضا شرط المال (من أحدهما) فقط (فيقول إن سبقتني