أو مجاوزا له، فإن كان ذلك بسوء الرمي حسب على الرامي ولا يرد إليه السهم ليرمي به، وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي بلا تقصير منه لم يحسب عليه (فلو تلف وتر) بانقطاعه حال رميه (أو قوس) بانكساره حال رميه، لا بتقصيره وسوء رميه كما في الروضة، (أو عرض شئ) كحيوان (انصدم به السهم وأصاب) في المسائل الثلاث الغرض (حسب له) لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وقوته (وإلا) بأن لم يصب الغرض في الصور الثلاث (لم يحسب عليه) لعذره فيعيد رميه، فإن قصر أو أساء رميه حسب عليه. قال في الروضة: ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له، لأن اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق بخلاف إصابته بالنصف الآخر لا يحسب له كما لو لم يكن انكسار، وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة لا تحسب، والأوجه كما قال شيخنا أنها تحسب، وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك إصابة واحدة كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهما، ولو أصاب السهم الأرض فاندلق وأصاب الغرض حسب له، وإن أخطأ فعليه، ولو سقط السهم بالاغراق من الرامي بأن بالغ بالمد حتى دخل النصل مقبض القوس ووقع السهم عنده فانقطاع الوتر وانكسار القوس، لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا. (ولو نقلت الريح الغرض) فيما إذا كان الشرط القرع (فأصاب) السهم (موضعه حسب له) عن إصابته المشروطة، لأن لو كان موضعه لأصابه، فإن كان الشرط الخزق فثبت السهم والوضع في صلابة العرض حسب له (وإلا) بأن لم يصب موضعه (فلا يحسب عليه) إحالة على السبب العارض. قال الشارح: وما بعد لا مزيد على المحرر، وفي الروضة كأصلها: أو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له ولا يرد على المنهاج اه. دفع بذلك الاعتراض على المنهاج، ووجه الاعتراض أنه إذا كان عند إصابة الغرض في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه حسب عليه بالأولى إذا لم يصبه، ووجه الدفع: إما أن يقال إن ما في المنهاج محمول على ما إذا طرأت الريح بعذر منه فنقلت الغرض فلم يحصل منه تقصير، والروضة على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصير، فهما مسألتان، أو أنه محمول على ما إذا نقلت الريح الغرض والحال ما ذكر من تلف وتر أو قوس أو عرض شئ انصدم به السهم بخلاف ما في الروضة، وهذا أقرب إلى عبارة المصنف (ولو شرط خسق) فرمى أحد المتناضلين السهم (فثقب وثبت، ثم سقط أو لقي صلابة فسقط) ولو بلا ثقب (حسب له) لعدم تقصيره فلو خدشه ولم يثقبه فليس بخاسق، وكذا إن ثقبه ولم يثبت في الأظهر.
خاتمة: فيها مسائل منثورة تتعلق بالباب: يندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة وخطأ، وليس لهما أن يمدحا المصيب، ولا أن يذما المخطئ، لأن ذلك يخل بالنشاط، وتنفسخ المناضلة بموت الرامي كالأجير المعين، وينفسخ عقد المسابقة بموت الفرس، لا بموت الفارس، لأن التعويل فيها على الفرس، ويتولى المسابقة الوارث عنه الخاص، وإلا فالعام، ويؤخر الرمي في المناضلة للمرض ونحوه، ولا تنفسخ بذلك، ولو امتنع المنضول من إتمام العمل حبس على ذلك وعزر، وكذا الناضل إن توقع صاحبه إدراكه، ويمنع أحدهما بعد رمي صاحبه من التباطؤ بالرمي، ولا يدهش استعجالا، وليس للولي المسابقة أو المناضلة بالصبي بما له وإن استفاد بهما التعلم. نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قال الأذرعي الجواز، لا سيما إذا كان قد أثبت اسمه في الديوان، وكذا في السفيه البالغ، لما فيه من المصلحة. ولو عقدا في الصحة ودفعا العوض في مرض الموت فالعوض من رأس المال كالأجرة، أو عقدا في المرض بعوض المثل عادة فعوض المثل من رأس المال، لأنه ليس تبرعا ولا محاباة فيه، وإن زاد على عوض المثل عادة فالزيادة من الثلث، لأنها تبرع، ولا يجوز بذل مال على حظ الفضل لأنه لا يقابل بمال، ولا عقد الشركة في المال المشروط لأجنبي فيما غرم المناضل أو غنم لأن الغرم والغنم في ذلك مسببان عن العمل وهذا