مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٣
أسود الظهر، أبيض البطن، يأوي البيوت في الربيع، وأما الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير لا ريش له يشبه الفأرة، يطير بين المغرب والعشاء، ولهذا أفردهما الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر. ومنها هدهد وصرد، وهو بالحروف المهملة: طائر فوق العصفور يصيد العصافير (ونمل) وكنيته أبو مشغول، والواحدة نملة، وكنيتها أم مارن، سميت نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها. قال الخطابي: إن النهي الوارد في قتل النمل المراد به النمل السليماني وهو الكبير. أما الصغير ففي الاستقصاء نقلا عن إيضاح الصيمري أنه لا يحرم قتله، لأنه مؤذ، وذكره البغوي أيضا ووافق عليه في المجموع (ونحل) وهو ذباب العسل، والواحدة نملة (وذباب) - بضم أوله المعجم - وكنيته أبو جعفر، وهو أجهل الخلق، لأنه يلقي نفسه في الهلكة، وضرب الله به المثل في القرآن، وهو أصناف كثيرة (و) لا تحل (حشرات) - بفتح الشين المعجمة - صغار دواب الأرض، وصغار هوامها، الواحدة حشرة بالتحريك (كخنفساء) بضم الخاء وفتح ثالثه أشهر من ضمه وبالمد وكنيتها أم الفسو، وهي أنواع منها بنات وردان وحمار قبان والصرصار، وتحرم ذوات السموم والابر والوزغ بأنواعها لاستخباثها، ولأنه (ص) أمر بقتلها، ووقع في الرافعي أنه نهى عن قتلها ونسب لسبق القلم. ويحرم سام أبرص، وهو كبار الوزغ، والعضاه. وهي - بالعين المهملة والضاد المعجمة - دويبة أكثر من الوزغ، واللحكا - بضم اللام وفتح الحاء المهملة - دويبة كأنها سمكة ملساء مشربة بحمرة توجد في الرمل، فإذا أحست بالانسان دارت بالرمل وغاصت فيه (ودود) جمع دودة وجمع الجمع ديدان، وهو أنواع كثيرة تدخل فيها الأرضة، ودود القز والدود الأخضر يوجد على شجر الصنوبر، ودود الفاكهة، وتقدم حل أكل دود الخل والفاكهة معه.
تنبيه: استثنى من الحشرات القنفذ، وأم حبين بمهملة مضمومة وموحدة مفتوحة ونون في آخره والوبر والضب واليربوع، ومرت الإشارة إلى بعض ذلك. (وكذا) لا يحل (ما تولد من مأكول وغيره) كمتولد بين كلب وشاة إذا تحققنا ذلك بأن رأينا كلبا نزا على شاة فولدت سخلة تشبه الكلب، فلو لم نر ذلك وولدت سخلة تشبه الكلب. قال البغوي: لا تحرم، لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصل، وعن القاضي حسين نحوه، ومن المتولد بين مأكول وغيره: السبع - بكسر السين المهملة - فإنه متولد بين الذئب والضبع، فيه شدة الضبع وجراءة الذئب أسرع من الريح عدوا كثير الوثبات، والبغل لتولده بين فرس وحمار أهلي كما مر، والزرافة وهي بفتح الزاي وضمها كما حكاهما الجوهري، وقال بعضهم: الضم من لحن العوام، وبتحريمها جزم صاحب التنبيه. وقال المصنف في المجموع: أنه لا خلاف فيه، ومنع ابن الرفعة التحريم، وحكي أن البغوي أفتى بحلها واختاره السبكي، وحكاه عن فتاوى القاضي وتتمة التتمة. وقال الأذرعي: وهو الصواب نقلا ودليلا، ومنقول اللغة أنها متولدة بين مأكولين من الوحش: واقتضى كلام ابن كج نسبته للنص. وقال الزركشي: ما في المجموع سهو، وصوابه العكس اه‍. وهذا الخلاف يرجع فيه إلى الوجود إن ثبت أنها متولدة بين مأكولين، فما يقوله هؤلاء ظاهر.
لكن ظاهر كلام الشيخ في التنبيه أنها مما يتقوى بنابه، واعترض بأنها لا تتقوى بنابها وإن الشيخ لم يرها وظن أنها تتقوى به كسائر السباع. وقيل إن الذي في التنبيه الزراقة - بالقاف - وهو حيوان يتقوى بنابه غير الذي يسمى الزرافة. قال السبكي:
وهذا ليس بشئ. (وما) أي والحيوان الذي (لا نص فيه) من كتاب أو سنة أو إجماع، لا خاص ولا عام بتحريم ولا تحليل ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدمه (إن استطابه أهل يسار) أي ثروة وخصب (و) أهل (طباع سليمة من) أكثر (العرب) سكان بلاد أو قرى (في حال رفاهية حل، وإن استخبثوه فلا) يحل لأن الله تعالى أناط الحل بالطيب، والتحريم بالخبيث وعلم بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم لاستحالة اجتماعهم على ذلك عادة لاختلاف طبائعهم فتعين أن يكون المراد بعضهم، والعرب بذلك أولى لأنهم أولى الأمم إذ هم المخاطبون أولا، ولان الدين عربي. وخرج
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجراح 2
2 فصل: في الجناية من اثنين وما يذكر معها 12
3 فصل: في أركان القصاص في النفس، وهي ثلاثة الخ 13
4 فصل: في تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت الخ 23
5 فصل: في شروط القصاص في الأطراف والجراحات والمعاني، وفي إسقاط الشجاج الخ 25
6 باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 30
7 فصل: في اختلاف ولي الدم والجاني 38
8 فصل: في مستحق القصاص ومستوفيه 39
9 فصل: في موجب العمد، وفي العفو 48
10 كتاب الديات 53
11 فصل: في موجب ما دون النفس، وهو ثلاثة أقسام الخ 58
12 فصل: تجب الحكومة فيما لا مقدر فيه الخ 77
13 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 80
14 فصل: فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه 89
15 فصل: في العاقلة، وكيفية تأجيل ما تحمله 95
16 فصل: في جناية الرقيق 100
17 فصل: في دية الجنين 103
18 فصل: في كفارة القتل التي هي من موجباته 107
19 كتاب دعوى الدم والقسامة 109
20 فصل: فيما يثبت موجب القصاص وموجب المال من إقرار وشهادة 118
21 كتاب البغاة 123
22 فصل: في شروط الإمام الأعظم الخ 129
23 كتاب الردة 133
24 كتاب الزنا 143
25 كتاب حد القذف 155
26 كتاب قطع السرقة 158
27 فصل: فيما لا يمنع القطع وما يمنعه الخ 170
28 فصل: في شروط السارق الخ 174
29 باب قاطع الطريق 180
30 فصل: في اجتماع عقوبات في غير قاطع الطريق 184
31 كتاب الأشربة 186
32 فصل: في التعزير 191
33 كتاب الصيال وضمان الولاة 194
34 فصل: في ضمان ما تتلفه البهائم 204
35 كتاب السير 208
36 فصل: فيما يكره من الغزو الخ 220
37 فصل: في حكم ما يؤخذ من أهل الحرب 227
38 فصل: في الأمان 236
39 كتاب الجزية 242
40 فصل: في أقل الجزية دينار لكل سنة 248
41 فصل: في أحكام عقد الجزية الزائدة على ما مر 253
42 باب الهدنة 260
43 كتاب الصيد والذبائح 265
44 فصل: يحل ذبح حيوان مقدور عليه الخ 273
45 فصل: فيما يملك به الصيد وما يذكر معه 278
46 كتاب الأضحية 282
47 فصل: في العقيقة 293
48 كتاب الأطعمة 297
49 كتاب المسابقة والمناضلة 311
50 كتاب الايمان 320
51 فصل: في صفة كفارة اليمين 327
52 فصل: في الحلف على السكنى والمساكنة الخ 329
53 فصل: في الحلف على أكل أو شرب الخ 335
54 فصل: في مسائل منثورة 342
55 فصل: في الحلف على أن لا يفعل كذا 350
56 كتاب النذر 354
57 فصل: في نذر حج أو عمرة أو هدي أو غيرها 362
58 كتاب القضاء 371
59 فصل: فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عزله الخ 380
60 فصل: في آداب القضاء وغيرها 385
61 فصل: في التسوية بين الخصمين 400
62 باب القضاء على الغائب 406
63 فصل: في بيان الدعوى بعين غائبة أو غيرها الخ 411
64 فصل: في ضابط الغائب المحكوم عليه الخ 414
65 باب القسمة 418
66 كتاب الشهادات 426
67 فصل: في بيان ما يعتبر فيه شهادة الرجال الخ 440
68 فصل: في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك 450
69 فصل: في جواز تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها 452
70 فصل: في رجوع الشهود عن شهادتهم 456
71 كتاب الدعوى والبينات 461
72 فصل: فيما يتعلق بجواب المدعى عليه 468
73 فصل: في كيفية الحلف والتغليظ فيه الخ 472
74 فصل: في تعارض البينتين مع شخصين 480
75 فصل: في اختلاف المتداعيين في العقود وغيرها 485
76 فصل: في شروط القائف 488
77 كتاب العتق 491
78 فصل: في العتق بالبعضية 499
79 فصل: في الاعتاق في مرض الموت الخ 502
80 فصل: في الولاء 506
81 كتاب التدبير 509
82 فصل: في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها الخ 513
83 كتاب الكتابة 516
84 فصل: فيما يلزم السيد بعد الكتابة الخ 521
85 فصل: في لزوم الكتابة وجوازها الخ 528
86 فصل: في مشاركة الكتابة الفاسدة الصحيحة ومخالفتها لها 532
87 كتاب أمهات الأولاد 538
88 التعريف بالامام النووي 545
89 التعريف بالامام الشربيني الخطيب 548