مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
تنبيه: ضاد رضعات مفتوحة لما تقرر في علم النحو أن فعلة علما كانت أو مصدرا تفتح عينها في الجمع، نحو ظبيات وحسرات وإن كانت صفة سكنت عينها كعصبات. (و) الخمس رضعات (ضبطهن بالعرف) إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرع، فرجع فيه إلى العرف كالحرز في السرقة، فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا فلا. (فلو قطع) الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس (إعراضا) عن الثدي، (تعدد) عملا بالعرف. قال الأذرعي: وفي الصدر حكة من قولهم: لو طارت قطرة إلى فيه واختلطت بريقه وعبرته عد رضعة، ومثله إسعاط قطرة، وقد ضبطوا ذلك بالعرف، والظاهر أن أهل العرف لا يعدون هذا رضعة، وكيف هذا مع ورود الخبر: إن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم اه‍. وهذا نظير قولهم في بدو الصلاح يكتفي فيه بثمرة واحدة، وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدة، فحيث لم يكن لها ضابط بقلة ولا بكثرة اعتبرنا أقل ما يقع عليه الاسم. وما أجاب به الغزي من أن أقل الرضعة لا حد له والضبط إنما هو لكثرتها ممنوع.
تنبيه: كلام المصنف يقتضي أنها لو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته ثم عاد لم يعتد بذلك رضعة، وهو ما جرى عليه صاحب التنبيه. كما لو حلف لا يأكل إلا مرة فقطع عليه إنسان الاكل بغير اختياره ثم عاد وأكل بعد تمكنه لم يحنث. والأصح كما في أصل الروضة أنه يعتد به، لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على الانفراد، بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة أو أوجرته لبنا وهو نائم، وإذا ثبت ذلك وجب أن يعتد بقطعها كما يعتد بقطعه. (أو) قطعه (للهو) أو نحوه كنومة خفيفة أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن في فمه، (وعاد في الحال) فلا تعدد بل الكل رضعة واحدة. فإن طال لهوه أو نومه، فإن كان الثدي في فمه فرضعة وإلا فرضعتان، فتقييد الروضة مسألة للهو ببقاء الثدي في فمه محمول على ما إذا لم يطل، فلا يشترط أن يكون الثدي في فمه كما نص عليه في المختصر، ويفهمه إطلاق المتن. (أو تحول) الرضيع بنفسه، أو بتحويل المرضعة في الحال (من ثدي إلى ثدي) آخر، أو قطعته المرضعة لشغل خفيف ثم عادت، (فلا) تتعدد حينئذ، فإن لم تتحول في الحال تعدد الارضاع.
تنبيه: محل ما ذكر في المرضعة الواحدة، أما إذا تحول من ثدي امرأة إلى ثدي أخرى في الحال فإنه يتعدد في الأصح لأن الرضعة أن يترك الثدي ولا يعود إليه إلا بعد مدة طويلة وقد وجد.
فائدة: الثدي بفتح الثاء يذكر ويؤنث، والتذكير أشهر، ويكون للرجل والمرأة، ولكن استعماله في المرأة أكثر حتى أن بعضهم خصه بها. (ولو حلب منها) لبن (دفعة وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار أو إسعاط أو غير ذلك، (خمسا) أي في خمس مرات (أو عكسه) بأن حلب منها خمسا وأوجر الرضيع دفعة، (فرضعة) واحدة في الصورتين، اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال من الثدي، وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة، (وفي قول خمس) فيهما تنزيلا في الأولى للاناء منزلة الثدي، ونظرا في الثانية إلى حالة الانفصال من الثدي. أما لو حلب منهما خمس دفعات وأوجره في خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعا، وإن خلط ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمس على الأصح، وقيل واحدة لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة.
تنبيه: قوله: منها فرض الخلاف في الواحدة، فلو حلب خمس نسوة في إناء وأوجره لطفل دفعة واحدة حسب من كل واحدة رضعة، وإن أوجره في خمس دفعات فكذلك على الأصح، وقيل: خمس. (و) لا بد من تيقن الخمس رضعات وتيقن كون الرضيع قبل الحولين، فعلى هذا (لو شك) في رضيع (هل) رضع (خمسا أم أقل، أو هل رضع في حولين أم بعد) أي بعد الحولين، أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه، أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة، أو في أنه حلب في حياتها، (فلا تحريم) لأن الأصل عدم ما ذكر، ولا يخفي الورع. (وفي) المسألة (الثانية) في كلام المصنف (قول
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460