فائدة: شبه الفرضيون عمود النسب بالشئ المدلى من علو، فأصل كل إنسان أعلى منه وفرعه أسفل منه، وكان مقتضى تشبيهه بالشجرة أن يكون أصله أسفل منه وفرعه أعلى كما في الشجرة، فيقال في أصله: وإن سفل، وفي فرعه:
وإن علا. (أو) اجتمع (كل النساء) فقط، ولا يكون إلا والميت ذكر، (ف) - الوارث منهن خمسة، وهن: (البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) والباقي من النساء محجوب: الجدة بالام والأخت للأم بالبنت، وكل من الأخت للأب، والمعتقة بالشقيقة لكونها مع البنت، وبنت الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض، وتصح مسألتهن من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا وثمنا: للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الباقي، وهو سهم.
تنبيه: يجوز في النساء الجر بتقدير كل كما قدرته، والرفع إن لم يقدرها. (أو) اجتمع (الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين) الرجال والنساء، بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها الميتة، أو كل النساء والرجال إلا الزوج فإنه الميت ورث كل منهم في المسألتين خمسة، بينها المصنف بقوله: (فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) وهو الزوج حيث الميت الزوجة، وهي حيث الميت الزوج، لحجبهم من عداهم، فالأولى من اثني عشر: للأبوين السدسان أربعة وللزوج الربع ثلاثة، والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثا، ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين، ومنها تصح. والثانية أصلها أربعة وعشرون: للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي وهو ثلاثة عشر بين الابن والبنت أثلاثا، ولا ثلث له صحيح، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين ومنها تصح.
تنبيه: أفهم قول المصنف: أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحد.
قال الزركشي: ويمكن أن يتصور، وذلك فيما إذا أقام رجل بينة على ميت مكفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها، وأقامت امرأة بينة على أنه زوجها وهؤلاء أولادها منه، فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلة الرجال وآلة النساء. وقد ذكرت تصحيح هذه المسألة وتفاريعها في شرح التنبيه.
ضابط: كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ للأم، ومن قال بالرد لا يستثني إلا الزوج، وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة، ومن قال بالرد لا يستثنى من حوز جميع المال إلا الزوجة.
(ولو فقدوا) أي الورثة من الرجال والنساء، (كلهم) أو فضل عمن وجد منهم شئ، (فأصل) المنقول في (المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام) أصلا، وسيأتي بيانهم، لقوله (ص): إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ووجه الدلالة منه عدم ذكرهم في القرآن. قال سليم في التقريب: وفي الحديث: أنه (ص) ركب إلى قبا يستخير الله تعالى في العمة والخالة، فأنزل الله تعالى: * (لا ميراث لهما) * رواه أبو داود في مراسيله، ومقابل المذهب قول المزني وابن سريج أنهم يرثون كمذهب أبي حنيفة وأحمد. (و) أصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم، بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه (لا يرد) ما بقي (على أهل الفرض) فيما إذا فضل عنهم شئ. وهذا لولا ما قدرته لكان لا تعلق له بما قبله، إذ صورة المتن فقد الكل فيكون استئنافا لفقد البعض، فإذا وجد ذو فرض كالبنتين والأختين أخذتا فرضيهما ولا يرد عليهما الباقي لقوله تعالى: * (فلهما الثلثان مما ترك) * والرد يقتضي أخذهما الكل. (بل المال) كله في فقدهم كلهم أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض (لبيت المال) سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته أم لا، لأن الإرث للمسلمين والإمام ناظر ومستوف لهم والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي لهم فلم يوجب ذلك سقوط حقهم، هذا هو منقول المذهب في الأصل، وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفته كما قال: (وأفتى