مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
بوجوب الخياطة على الزوج، وبه صرح في الروضة كأصلها. (وسراويل) وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة، وهو معرب مؤنث عند الجمهور، وقيل: مذكر، وهو مفرد على الصحيح. ويدل له تعبير المصنف بسراويل إذ لا يجب الجمع، وقيل: هو جمع سروالة. ومحل وجوبه كما قال الماوردي إذا اعتادت لبسه، فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب، ومحل وجوبه في الشتاء، أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره خلافه. (وخمار) وهو ما يغطى به الرأس. (ومكعب) بضم ميمه في الأشهر، وقيل: بكسرها وإسكان الكاف وفتح العين كمقود، وهو مداس الرجل - بكسر الراء - من نعل أو غيره، خلاف ما توهمه عبارة الروضة من جمعه بين المكعب والمداس والنعل. قال ابن الرفعة: ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف. قال الماوردي: ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئا في البيوت لم يجب لأرجلهن شئ. (ويزيد) الزوج زوجته على ذلك (في الشتاء جبة) محشوة قطنا أو فروة بحسب العادة لدفع البرد، فإن اشتد البرد فجبتان، أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة. والتعبير بالشتاء جرى على الغالب، وإلا فالعبرة بالبلاد الباردة. وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من الحطب والفحم بقدر العادة، قاله السرخسي وأقراه. قال الزركشي: وإذا كان المناط العادة فأكثر البوادي لا يوقدون إلا بالبعر ونحوه فيكون هو الواجب اه‍. وفيه نظر. ويجب لها أيضا توابع ذلك من كوفية للرأس، وتكة للباس، وزر للقميص والجبة ونحوها. (وجنسها) أي الكسوة (قطن) أي ثوب يتخذ منه، لأنه لباس أهل الدين، وما زاد عليه ترفه ورعونة. ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب لامرأة الأول من لينه، والثاني من غليظه، والثالث مما بينهما. هذا إن اعتدنه، (فإن جرت عادة البلد لمثله) أي الزوج، وهذا يقتضي النظر إلى الزوج دونها، قال الزركشي: وليس كذلك بل كلام الرافعي وغيره مصرح بأن اللزوم على عادة البلد المراد لمثلها من مثله، فقد نص في البويطي على اعتبار كسوة مثلها. وعلق المصنف بجرت قوله: (بكتان) بفتح كافه أفصح من كسرها، (أو حرير وجب في الأصح) مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة. والثاني: لا يلزمه ذلك بل يقتصر على القطن لما مر. وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها. نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تستر ولا تصح فيها الصلاة فإنه لا يعطيها منها، لكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة. (ويجب) لها (ما) أي فراش (تقعد عليه كزلية) وهو بكسر الزاي وتشديد اللام والياء: شئ مضرب صغير، وقيل: بساط صغير، هذا لزوجة المتوسط.
(أو لبد) بكسر اللام في الشتاء، (أو حصير) في الصيف، وهذا لزوجة المعسر. أما زوجة الموسر فيجب لها نطع - بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها - في الصيف، وطنفسة وهي بكسر الطاء والفاء وبفتحهما وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء: بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة، وقيل: كساء في الشتاء. قال في الروضة كأصلها ويشبه أنهما بعد بسط زلية أو حصير لأنهما لا يبسطان وحدهما. وأو في كلامه للتنويع لا للتخيير. (وكذا فراش للنوم) غير ما تفرشه نهارا يجب لها عليه (في الأصح) للعادة الغالبة به، فيجب لها مضربة بقطن وثيرة بالمثلثة، أي لينة، أو قطيفة. (و) يجب لها عليه (مخدة) بكسر الميم: الوسادة، للعرف. (ولحاف) بكسر اللام، أو كساء (في الشتاء) في بلد بارد. ويجب لها ملحفة بدل اللحاف أو الكساء في الصيف. وكل ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره: لو كانوا لا يعتادون في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره.
تنبيه: المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع، والمعسر من النازل، والمتوسط بما بينهما. ولا يجب ذلك كل سنة، وإنما يجدد وقت تجديد عادة. ثم شرع في الواجب الرابع، وهو آلة التنظيف، فقال: (ويجب) لها عليه (آلة تنظيف) من الأوساخ التي تؤذيها، وذلك (كمشط) وهو بضم الميم وكسرها مع إسكان الشين وضمها:
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفرائض 2
2 فصل في بيان الفروض وأصحابها 9
3 فصل في الحجب 11
4 فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادا واجتماعا 13
5 فصل في بيان إرث الأب والجد وإرث الام في حالة الأب 14
6 فصل في إرث الحواشي 17
7 فصل في الإرث بالولاء 20
8 فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 21
9 فصل لا يتوارث مسلم وكافر 24
10 فصل في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التركة 30
11 كتاب الوصايا 38
12 فصل في الوصية بزائد على الثلث 46
13 فصل في بيان المرض المخوف ونحوه 50
14 فصل في أحكام الوصية الصحيحة 55
15 فصل في الأحكام المعنوية 64
16 فصل في الرجوع عن الوصية 71
17 فصل في الوصاية 72
18 كتاب الوديعة 79
19 كتاب قسم الفيء والغنيمة 92
20 فصل في الغنيمة وما يتبعها 99
21 كتاب قسم الصدقات 106
22 فصل في بيان ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها وما يأخذه منها 113
23 فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعها 116
24 فصل في صدقة التطوع 120
25 كتاب النكاح 123
26 فصل: في الخطبة 135
27 فصل في أركان النكاح وغيرها 139
28 فصل لا تزوج امرأة نفسها 147
29 فصل في موانع ولاية النكاح 154
30 فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح 164
31 فصل في تزويج المحجور عليه 168
32 باب ما يحرم من النكاح 174
33 فصل: فيما يمنع النكاح من الرق 183
34 فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه 186
35 باب نكاح المشرك 191
36 فصل: في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الزائدات على العدد الشرعي 196
37 فصل في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت الخ 201
38 باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد 202
39 فصل: في الإعفاف ومن يجب له وعليه 211
40 فصل في نكاح الرقيق من عبد أو أمة 215
41 كتاب الصداق 220
42 فصل في الصداق الفاسد وما يذكر معه 225
43 فصل في التفويض مع ما يذكر معه 228
44 فصل في ضابط مهر المثل 231
45 فصل فيما يسقط المهر وما يشطره وما يذكر معها 234
46 فصل في أحكام المتعة 241
47 فصل في التحالف عند التنازع في المهر المسمى 242
48 فصل في الوليمة 244
49 كتاب القسم والنشوز 251
50 فصل في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين 259
51 كتاب الخلع 262
52 فصل الفرقة بلفظ الخلع طلاق 268
53 فصل في الالفاظ الملزمة للعوض 271
54 فصل في الاختلاف في الخلع أو عوضه 277
55 كتاب الطلاق 279
56 فصل: في جواز تفويض الطلاق للزوجة 285
57 فصل في اشتراط القصد في الطلاق 287
58 فصل في بيان الولاية على محل الطلاق 292
59 فصل في تعدد الطلاق بنيه العدد فيه وغير ذلك 294
60 فصل في الاستثناء 300
61 فصل في الشك في الطلاق 303
62 فصل في الطلاق السني وغيره 307
63 فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما يذكر معه 313
64 فصل في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما 319
65 فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها 326
66 فصل في أنواع من التعليق 329
67 كتاب الرجعة 335
68 كتاب الايلاء 343
69 فصل في أحكام الايلاء من ضرب مدة وغيره 348
70 كتاب الظهار 352
71 فصل: في أحكام الظهار من وجوب كفارة الخ 355
72 كتاب الكفارة 359
73 كتاب اللعان 367
74 فصل: في قدف الزوج زوجته خاصة 373
75 فصل: في كيفية اللعان وشرطه وثمرته 374
76 فصل في المقصود الأصلي من اللعان 382
77 كتاب العدد 384
78 فصل في العدة بوضع الحمل 388
79 فصل في تداخل عدتي المرأة 391
80 فصل في معاشرة المطلق المعتدة 393
81 فصل في عدة حرة حائل أو حامل 395
82 فصل في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقهما 401
83 باب الاستبراء 408
84 كتاب الرضاع 414
85 فصل: في طريان الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح 420
86 فصل في الاقرار بالرضاع والاختلاف فيه وما يذكر معهما 423
87 كتاب النفقات 425
88 فصل: في موجب النفقة وموانعها 435
89 فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة المانع لها من وجوب تمكينها 442
90 فصل في نفقة القريب 446
91 فصل في حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 452
92 فصل في مؤنة المملوك وما معها 460