ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه، فإن النسب يثبت فتصير أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوؤه بلمسها لما تقدم. وما لو شك هل رضع من هذه المرأة خمس رضعات فتصير أمه أو لا؟ وما لو شك هل رضعت هذه المرأة على أمه خمس رضعات فتصير أخته أو لا؟ فيأتي في ذلك التفصيل المذكور، وهو أن لمسهما لا ينقض وضوءه إن لم يتزوج بها لأنا لا ننقض الطهارة بالشك، وإذا تزوج بها لا نبعض الأحكام كما أفتى بذلك شيخي. (والملموس) وهو من لم يوجد منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة، (كلامس) في نقض وضوئه (في الأظهر) لاستوائهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع فهما كالفاعل والمفعول، والثاني: لا، وقوفا مع ظاهر الآية، وكما في مس ذكر غيره. وفرق المتولي بأن الملامسة مفاعلة ومن لمس إنسانا فقد حصل من الآخر اللمس له، وأما الملموس فلم يحصل منه مس الذكر وإنما حصل له مس اليد، والشارع أناط الحكم بمس الذكر. وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله (ص) في الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، باحتمال الحائل. واعترض على المصنف لأنه لم يتقدم للامس حكم ليحيل عليه، فإن الالتقاء يشمل اللامس والملموس، فإن فرض الالتقاء منها دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ لامسان صح، ولكنهما صورة نادرة لا شعور للفظه بها فتبعد الإحالة عليها. (ولا تنقض صغيرة) ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهي عرفا. وقيل: من له سبع سنين فما دونها، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه. (و) لا (شعر) بفتح العين وسكونها، (وسن وظفر) بضم أوله مع إسكان الفاء وضمها وبكسره مع إسكانها وكسرها، ويقال فيه: أظفور كعصفور، ويجمع على أظافر وأظافير. وعظم، إذا كانت هذه المذكورات متصلات.
(في الأصح) لأن معظم الالتذاذ في هذه الحالة إنما هو بالنظر دون اللمس، والثاني تنقض، أما في الصغيرة فلعموم الآية، وأما في البواقي فقياسا على سائر أجزاء البدن. ويستحب الوضوء من لمس ذلك خروجا من الخلاف، أما إذا انفصلت فلا تنقض قطعا، ولا ينقض العضو المبان غير الفرج. ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا؟ وجهان، والأقرب عدم الانتقاض.
قال الناشري: وكان أحد الجزءين أعظم نقض دون غيره اه. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا، وإن كنت جريت على كلامه في شرح التنبيه. أما الفرج فسيأتي، وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت، ووقع للمصنف في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو، ونقل ابن الرفعة في كفايته عن الرافعي عدم النقض بلمس الميت ونسب للوهم. (الرابع: مس قبل الآدمي) ذكرا كان أو أنثى، من نفسه أو غيره، متصلا أو منفصلا. (ببطن الكف) من غير حائل لخبر: من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والافضاء لغة المس ببطن الكف، فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره، ولهذا لا يتعدى النقض إليه. وقيل فيه خلاف الملموس، وتقدم الفرق بينهما.
وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره: إنه منسوخ، والمراد بالمس مس جزء من الفرج بجزء من بطن الكف، وبطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والإصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها وإلا فلا، خلافا لما نقله في المجموع عن الجمهور من إطلاق النقض بها. والكف مؤنثة، وسميت كفا لأنها تكف عن البدن الأذى. وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ، فلا نقض بمس الأنثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة. وما أفنى به القفال من أن من مس شعر الفرج ينقض ضعيف، ومس بعد الذكر المبان كمس كله إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر، قاله الماوردي. وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي بعد اسمها قطعهما نقض مسهما وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم. ويؤخذ من ذلك أن الذكر لو قطع ودق حتى صار لا يسمى ذكرا ولا بعضه أنه لا ينقض، وهو كذلك. ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا تنقض على الأصح في الروضة، بل الحكم للعاملة فقط، وصحح في التحقيق النقض