لاحتمال زيادته، نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأه الحجر فيها. ولا في بول ثيب تيقنته دخل مدخل الذكر لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر، لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر. ولا في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة. ويجزئ في دم حيض أو نفاس. وفائدته فيمن أنقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها. (ولو ندر) الخارج كالدم والودي والمذي، (أو انتشر فوق العادة) أي عادة الناس، وقيل عادة نفسه، (ولم يجاوز) في الغائط (صفحته) وهو ما انضم من الأليين عند القيام.
(وحشفته) وهي ما فوق الختان أو قدرها من مقطوعها كما قاله الأسنوي في البول (جاز الحجر) وما في معناه، (في الأظهر) في ذلك، أما النادر فلان انقسام الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فأنيط الحكم بالمخرج. والثاني: لا يجوز بل يتعين الماء فيه، لأن الاقتصار على الحجر على خلاف القياس. ورد فيما تعم فيه البلوى فلا يلتحق به غيره. وأما المنتشر فوق العادة فلعسر الاحتراز عنه، ولما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون، ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منه، ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء، ولان ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة أو ما يقوم مقامهما. فإن جاوز الخارج ما ذكر مع الاتصال لم يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عما تعم به البلوى. (ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزئ أمران: أحدهما (ثلاث مسحات) بفتح السين جمع مسحة بسكونها، بأن يعم بكل مسحة جميع المحل. (ولو) كانت (بأطراف حجر) لخبر مسلم عن سلمان: نهانا رسول الله (ص) أن نستنجئ بأقل من ثلاثة أحجار، وفي معناها ثلاثة أطراف حجر، بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات، لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات. ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيا كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة نجو الكلب. فإن قيل التراب المذكور صار مستعملا فكيف يكفي ثانيا؟ أجيب بأنه لم يزل المانع وإنما أزاله الماء بشرط مزجه بالتراب، وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان استعمل في المرة السابعة، وإن كان قبلها فلا، لتنجسه، فاستفدها فإنها مسألة نفيسة. ثانيها: إنقاء المحل، (فإن لم ينق) بالثلاث (وجب الانقاء) برابع فأكثر إلى أن لا يبقى، إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخذف لأنه المقصود من الاستنجاء. (وسن) بعد الانقاء إن لم يحصل بوتر (الايتار) بالمثناة بواحدة، كأن حصل برابعة فيأتي بخامسة وهكذا، لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال:
إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي قوله (ص): من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وقيل إنه واجب لظاهر الخبر الأول وهو شاذ. (و) سن (كل حجر) أو نحوه مما يقوم مقامه (لكل محله) أي الخارج، فيسن في كيفية الاستنجاء في الدبر أن يضع الحجر أو نحوه على مقدم الصفحة اليمنى عل محل طاهر قرب النجاسة وأن يديره قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءا منها إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه، وأن يعكس الثاني كذلك، وأن يمر الثالث على الصفحتين والمسربة، وهي بضم الراء وفتحها وبضم الميم: مجرى الغائط.
(وقيل يوزعن) أي الثلاث (لجانبيه والوسط) فيجعل واحدا لليمنى وآخر لليسرى، والثالث للوسط. وقيل: واحدا للوسط مقبلا وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث. والخلاف في الأفضل لا في الوجوب على الصحيح في أصل الروضة. وعلى كل قول لا بد أن يعم جميع المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات. وقول ابن المقري في شرح إرشاده: الأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل يكفي مسحة لصفحة وأخرى لاخرى والثالثة للمسربة مردود كما قاله شيخنا، لأن الوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما قال في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل مسحة لا من حيث الكيفية، وللمسحة الزائدة على الثلاث في الكيفية حكم الثالثة، وما قررت به كلام المصنف من أن كل حجر معطوف على قوله الايتار تبعت فيه الأسنوي، فإنه قال: تقديره وسن الايتار، وأن يكون كل حجر إلخ، قال: