الصوت فيعتبر فيها العلو على ما يساوي الأشجار. قال شيخنا: وقد يقال المعتبر السماع لو لم يكن مانع وفي ذلك مانع فلا حاجة لاستثنائه اه. وهو حسن. ولو سمعوا النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى، فإن استويا فمراعاة الأقرب أولى كنظيره في الجماعة، وقيل: مراعاة الابعد لكثرة الاجر. (وإلا) أي وإن لم يكن فيها الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور (فلا) تلزمهم الجمعة، ولو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمع أو انخفضت فلم تسمع ولو ساوت لسمعت لزمت الثانية دون الأولى اعتبارا بتقدير الاستواء، والخبر السابق محمول على الغالب ولو أخذ بظاهره للزمت البعيد المرتفع دون القريب المنخفض وهو بعيد وإن صححه في الشرح الصغير. ولو وجدت قرية فيها أربعون كاملون فدخلوا بلدا وصلوها فيها سقطت عنهم سواء سمعوا النداء أم لا، وحرم عليهم ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم، وقيل: لا يحرم لأن فيه خروجا من خلاف أبي حنيفة. ولو وافق العيد يوم جمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع وترك الجمعة يومئذ على الأصح فتستثني هذه من إطلاق المصنف. نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها. (ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال) لأن وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت فلا يجوز له تفويته، فإن خالف وسافر لم يترخص إلا إذا فاتت الجمعة، ويحسب ابتداء سفره من فواتها لانتهاء سبب المعصية، (إلا أن تمكنه الجمعة في) مقصده أو (طريقه) لحصول المقصود. قال صاحب التعجيز في شرحه: هذا إذا لم تتعطل جمعة بلده بسببه بأن ينقص به عدده وإلا لم يجز لأنه يفوت الجمعة على غيره. قال الأذرعي: ولم أره لغيره، أي فهو بحث له غير معتمد لأنهم بسفره يصيرون لا جمعة عليهم كما لو جن أو مات واحد منهم، ولخبر الحاكم وصححه: لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وإلا إذا وجب عليه السفر فورا كما قاله الأذرعي كإنقاذ ناحية وطئها الكفار، أو أسرى اختطفوهم وجوز إدراكهم، بل الوجه وجوب ترك الجمعة فضلا عن جوازه. فإن قيل: التعبير بالامكان غير مستقيم لصدقه مع غلبة الظن بعدم الادراك ولا شك في التحريم ومع التردد على السواء، والمتجه التحريم أيضا كما قاله الأسنوي. أجيب بأن المراد به غلبة ظن الادراك، وهو المراد بعبارة شرح المهذب بقوله: يشترط العلم بالادراك، فإن الأصحاب كثيرا ما يطلقون العلم ويريدون به غلبة الظن.
(أو يتضرر بتخلفه) لها (عن الرفقة) فلا يحرم دفعا للضرر عنه.
تنبيه: مقتضى كلامه كغيره أن مجرد انقطاعه عن الرفقة بلا ضرر ليس عذرا. قال في المهمات: والصواب خلافه لما فيه من الوحشة وكما في نظيره من التيمم، وبه جزم في الكفاية، وفرق غيره بينه وبين نظيره في التيمم بأن الظهر يتكرر في كل يوم بخلاف الجمعة وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد والفرق أظهر. (وقبل الزوال) وأوله الفجر (كبعده في) الحرمة في (الجديد) فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بتخلفه عن الرفقة جاز وإلا فلا، والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب، وهو الزوال، وكبيع النصاب قبل تمام الحول. وأجاب الأول بأنها مضافة إلى اليوم، ولذلك يجب السعي لها قبل الزوال على بعيد الدار ويعتد بغسلها، وفي الحديث: من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره رواه الدارقطني في الافراد، وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني. هذا (إن كان السفر مباحا) كسفر تجارة. ويشمل المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد، (وإن كان طاعة) واجبا كان كسفر حج أو مندوبا كزيارة قبر النبي (ص)، (جاز) قطعا. (قلت: الأصح) وفي الروضة الأظهر (أن الطاعة كالمباح) فيجري فيه القولان، (والله أعلم) لعدم صحة نص في التفرقة. ويكره السفر ليلة الجمعة كما نقله المحب الطبري في شرحه عن ابن أبي الصيف وارتضاه. وفي الاحياء: من سافر ليلة الجمعة دعا عليه