(فبان مقيما) فقط أو مقيما ثم محدثا أتم لزوما، أما لو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معا فلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنه مسافرا. (أو) اقتدى ناويا القصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافر أو مقيم، (أتم) لزوما وإن بان مسافرا قاصرا لظهور شعار المسافر والمقيم، والأصل: الاتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا بان كما ذكر. (ولو علمه) أو ظنه (مسافرا وشك في نيته) القصر فجزم هو بالنية، (قصر) جوازا إن بان الامام قاصرا، لأن الظاهر من حال المسافر القصر لأنه أقل عملا وأكثر أجرا إذا كان سفره ثلاث مراحل وليس للنية شعار تعرف به، فهو غير مقصر في الاقتداء على التردد، فإن بان أنه متم لزمه الاتمام. واحترز بقوله: وشك في نيته عما إذا علمه مسافرا ولم يشك، كالامام الحنفي فيما دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة. قال الأسنوي: ويتجه أن يلحق به ما إذا أخبر الامام قبل إحرامه بأن عزمه الاتمام. (ولو شك فيها) أي في نية إمامه القصر (فقال) معلقا عليها في ظنه: (إن قصر قصرت، وإلا) بأن أتم (أتممت، قصر في الأصح) إن قصر إمامه لأنه نوى ما هو في نفس الامر، فهو تصريح بالمقتضى. والثاني: لا يقصر للتردد في النية. أما لو بان إمامه متما فإنه يلزمه الاتمام، وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: كنت نويت الاتمام لزم المأموم الاتمام أو نويت القصر جاز للمأموم القصر، وإن لم يظهر للمأموم ما نواه الامام لزمه الاتمام احتياطا. وقيل له القصر لأنه الظاهر من حال الامام. وخامس الشروط: نية القصر كما ذكره بقوله: (ويشترط للقصر نيته) بخلاف الاتمام لأنه الأصل فيلزمه الاتمام وإن لم ينوه، (في الاحرام) كأصل النية. ومثل نية القصر ما لو نوى الظهر مثلا ركعتين ولم ينو ترخيصا كما قاله الامام، وما لو قال:
أؤدي صلاة السفر كما قاله المتولي. فلو لم ينو ما ذكر فيه بأن نوى الاتمام أو أطلق أتم لأنه المنوي في الأولى والأصل في الثانية. وسادس الشروط: التحرز عما ينافيها كما قال: (والتحرز عن منافيها) أي نية القصر، (دواما) أي في دوام الصلاة كنية الاتمام، فلو نواه بعد نية القصر أتم. وعلم من أن الشرط التحرز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصر وهو كذلك.
(ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم يتم) أتم، (أو) تردد، أي شك (في أنه نوى القصر) أم لا، أتم وإن تذكر في الحال أنه نواه لأنه أدى جزءا من صلاته حال التردد على التمام. وهاتان المسألتان من المحترز عنه ولم يصدرهما بالفاء، قال الشارح:
لضمه إليهما في الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارا فقال: (أو قام) وهو عطف على إحرام، (إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم) وإن بان أنه ساه كما لو شك في نية نفسه. فإن قيل: قد مر أنه لو شك في أصل النية وتذكر عن قرب لم يضر فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب بأن الشك في أصل النية كعدمها فزمانه غير محسوب من الصلاة، لكنه عفي عن القليل لمشقة الاحتراز عنه، وهنا الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان قد نوى القصر أم الاتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا لجزء من الصلاة على التمام لعدم النية فلزمه الاتمام.
تنبيه: قول المصنف: أو في أنه نوى القصر تركيب غير مستقيم لأنه جعله قسما مما لو أحرم قاصرا، وهو لا يصح لتدافعه، فلو قال: أو شك كما قدرته في أنه نوى القصر لاستقام لأنه يصير حينئذ عطفا على أحرم. (ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للاتمام) كنيته أو نية إقامة (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة. (وإن كان) قيامه (سهوا) ثم تذكر (عاد) وجوبا (وسجد له) ندبا كغيره مما يبطل عمده، (وسلم) وقول الغزي: هذا إذا بلغ حد الركوع قياسا