الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولان الزيادة جائزة بالاتفاق، بل قيل: يستحب ثلاث ضربات لكل عضو ضربة، فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة. فإن قيل: في حديث عمار أنه (ص) قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، رواه الشيخان. أجيب بأن المراد بيان صورة الضرب للتعليم، لا بيان جميع ما يحصل به التيمم، قال الزركشي: ولا يخفى ضعفه. وتكره الزيادة كما قاله المحاملي وابن المقري على مرتين، أي إن حصل الاستيعاب بهما وإلا لم تكره بل تجب، وظاهر عبارة المصنف أنه لو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه إلا جزءا منهما أو من أحدهما كإصبع، ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء أنه يكفي لوجود الضربتين، وظاهر الحديث المتقدم يخالفه، ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى، فسقط ما قيل إنه يشكل على وجوب ضربتين تصحيح جواز التمعك بالتراب. (ويقدم) ندبا (يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوء، وقيل: يبدأ بأسفله ثم يستعلي. وفارق الوضوء، لأن الماء ينحدر بطبعه فيعم الوجه، والتراب لا يجري إلا بإمراره باليد، فيبدأ بأسفل وجهه ليقل ما يحصل في أعلاه من الغبار فيكون أسلم لعينيه. وقال في المجموع: ظاهر عبارة الجمهور أنه لا استحباب في البداءة بشئ من الوجه دون شئ اه. وأسقط المصنف من المحرر ذكر كيفية التيمم المشهورة من غير تنبيه عليها في الدقائق، وهي كما في المجموع مستحبة، وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شئ، لأن من حفظ شيئا حجة على من لم يحفظ. وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الابهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الابهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويمر التراب على العضو كالوضوء وخروجا من خلاف من أوجبه. (ويخفف الغبار) من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة، لخبر عمار وغيره، ولئلا تتشوه به خلقته. أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الام. (وموالاة التيمم كالوضوء) فيأتي فيه القولان، لأن كلا منهما طهارة عن حدث. وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناه هنا أيضا بتقديره ماء. وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها. وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع، لأن الحدث يتكرر، وهو مستغن عنه بالموالاة، وهذه الصورة داخلة في عبارة المصنف فإنه شبه التيمم بالوضوء. (قلت: وكذا الغسل) أي تسن موالاته كالوضوء. (ويندب) أن لا يرفع اليد الماسحة عن عضو قبل تمامه مسحا خروجا من خلاف من أوجبه، لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملا. ورد بأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد مرتين. ويسن (تفريق أصابعه أولا) أي أول الضرب في الضربتين. أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت، وأما في الثانية فليستغني بالواصل عن المسح بما على الكف. فإن قيل: يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه بمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية. أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر، فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه. وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم كما ذكره الرافعي. وقول البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل كما قاله شيخنا: يندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين احتياطا. ويجب أن لم يفرق أصابعه في الثانية، لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به في حصول المسح. ويندب مسح إحدى
(١٠٠)