مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ١٠٠
الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولان الزيادة جائزة بالاتفاق، بل قيل: يستحب ثلاث ضربات لكل عضو ضربة، فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة. فإن قيل: في حديث عمار أنه (ص) قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفضهما ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، رواه الشيخان. أجيب بأن المراد بيان صورة الضرب للتعليم، لا بيان جميع ما يحصل به التيمم، قال الزركشي: ولا يخفى ضعفه. وتكره الزيادة كما قاله المحاملي وابن المقري على مرتين، أي إن حصل الاستيعاب بهما وإلا لم تكره بل تجب، وظاهر عبارة المصنف أنه لو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه إلا جزءا منهما أو من أحدهما كإصبع، ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء أنه يكفي لوجود الضربتين، وظاهر الحديث المتقدم يخالفه، ولا يتعين الضرب، فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى، فسقط ما قيل إنه يشكل على وجوب ضربتين تصحيح جواز التمعك بالتراب. (ويقدم) ندبا (يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوء، وقيل: يبدأ بأسفله ثم يستعلي. وفارق الوضوء، لأن الماء ينحدر بطبعه فيعم الوجه، والتراب لا يجري إلا بإمراره باليد، فيبدأ بأسفل وجهه ليقل ما يحصل في أعلاه من الغبار فيكون أسلم لعينيه. وقال في المجموع: ظاهر عبارة الجمهور أنه لا استحباب في البداءة بشئ من الوجه دون شئ اه‍. وأسقط المصنف من المحرر ذكر كيفية التيمم المشهورة من غير تنبيه عليها في الدقائق، وهي كما في المجموع مستحبة، وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شئ، لأن من حفظ شيئا حجة على من لم يحفظ. وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الابهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الابهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويمر التراب على العضو كالوضوء وخروجا من خلاف من أوجبه. (ويخفف الغبار) من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة، لخبر عمار وغيره، ولئلا تتشوه به خلقته. أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الام. (وموالاة التيمم كالوضوء) فيأتي فيه القولان، لأن كلا منهما طهارة عن حدث. وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناه هنا أيضا بتقديره ماء. وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها. وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع، لأن الحدث يتكرر، وهو مستغن عنه بالموالاة، وهذه الصورة داخلة في عبارة المصنف فإنه شبه التيمم بالوضوء. (قلت: وكذا الغسل) أي تسن موالاته كالوضوء. (ويندب) أن لا يرفع اليد الماسحة عن عضو قبل تمامه مسحا خروجا من خلاف من أوجبه، لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملا. ورد بأن المستعمل هو الباقي بالممسوحة وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد مرتين. ويسن (تفريق أصابعه أولا) أي أول الضرب في الضربتين. أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت، وأما في الثانية فليستغني بالواصل عن المسح بما على الكف. فإن قيل: يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه بمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية. أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر، فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه. وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم كما ذكره الرافعي. وقول البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل كما قاله شيخنا: يندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين احتياطا. ويجب أن لم يفرق أصابعه في الثانية، لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به في حصول المسح. ويندب مسح إحدى
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532