تنبيه: لو تذكر المنسية بعد ذلك لم تجب إعادتها كما صرح به الروياني، ورجحه في المجموع من احتمالين، ثانيهما تخريجه على ما لو ظن حدثا فتوضأ له ثم تيقنه، ومقتضاه وجوب الإعادة، وجزم به ابن الصلاح، والمعتمد الأول. (ولا يتيمم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * الآية، والقيام إليها بعد دخول الوقت. خرج الوضوء بدليل فبقي التيمم، ولأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة. وهو قبل الوقت غير مضرور إليها ولا بد من العلم بدخوله يقينا أو ظنا، فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت كما في زيادة الروضة. ويشترط أخذ التراب المقرون بالنية في الوقت أيضا، فلو أخذه قبله ثم مسح به بعده لم يصح. وشمل إطلاق الفرض الفائتة ووقتها بالتذكر لخبر الصحيحين: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأه، لأن التيمم قد صح لما قصده فصح أن يؤدى به غيره. والمنذورة المتعلقة بوقت معين ، والجنازة ويدخل وقتها بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيمم وإن لم يكفن، لكن يكره التيمم لها قبل التكفين كما يؤخذ من كلام المجموع، ولو مات شخص بعد أن تيمم لجنازة جاز له أن يصلى عليه بذلك التيمم لما مر. ويدخل في الوقت ما تجمع فيه الثانية من وقت الأولى، فلو تيمم للظهر فصلاها ثم تيمم للعصر ليجمعها معها صح، فإن دخل وقت العصر قبل أن يصليها بطل الجمع لزوال التبعية، قال ابن المقري تبعا لاصله: وبطل التيمم لأنه وقع قبل الوقت، ولم يذكره الرافعي، بل كلامه يقتضي بقاءه. وإن خرج الوقت حتى لو صلى به فريضة غيرها ونافلة صح، قال الزركشي: وهو الصواب.
والأولى ما جرى عليه ابن المقري، لأن التيمم إنما صح تبعا على خلاف القياس، وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع، ولان ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيمم غير ما نواه دون ما نواه، وهو بعيد. ومقتضى هذا أنه لو لم يدخل وقت العصر ولكن بطل الجمع لطول الفصل مثلا أنه يبطل. ولو تيمم مريد تأخر الظهر للعصر في وقت العصر صح، أو في وقت الظهر صح أيضا لأنه وقتها بالأصالة، بخلاف ما لو تيمم فيه للعصر لم يصح لأن وقتها لم يدخل. ولو نوى مقصورة ثم أراد تامة أو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي. ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز. ولو تيمم غير الخطيب للجمعة بعد دخول الوقت وقبل الخطبة، وقال الترمذي: قضية إطلاقهم أنه لا يصح، والظاهر أنه أخذه من قولهم: ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، ومقتضى ما تقدم من أنه يصح تيممه قبل الستر وقبل الاجتهاد في القبلة الصحة وهو الظاهر، وكذا لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. وإنما لم يصح التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمخ بها مع كون التيمم طهارة ضعيفة لا لكون زوالها شرطا للصلاة، وإلا لم يصح التيمم قبل زوالها عن الثوب والمكان. (وكذا النفل المؤقت) كالرواتب مع الفرائض وغيرها لا يتيمم له قبل وقته، (في الأصح) المنصوص لما ذكر في الفرض. وأوقات النفل المؤقت معروفة في أبوابها. ووقت صلاة الاستسقاء إن صليت جماعة فوقتها بالاجتماع، وإلا فمن أراد صلاتها تيمم لها عند إرادة فعلها. ووقت التحية بدخول المسجد. والثاني:
يصح ذلك قبل دخول الوقت لأن أمره أوسع، ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمم واحد. والتعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف، والذي رجحه في أصل الروضة طريقة القطع بالمنع، فقال: على المذهب، وقيل: وجهان. واحترز بالمؤقت عن النوافل المطلقة، فيتيمم لها متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيممه لها. قال الزركشي: وينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي في وقتها، فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا وفي غيره فلا ينبغي منعه، وهو مرادهم بلا شك.
ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي به فيه لم يصح. قال بعض المتأخرين: ولك أن تقول أي وقت شاء، فهو وقت المطلقة فساوت المؤقتة، إذ لم يتيمم أيضا إلا في وقتها. ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاء، فقال: (ومن لم يجد ماء ولا ترابا) بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما، أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش، أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار، (لزمه في الجديد أن يصلي الفرض)