الأسنوي: وهو المتجه لأن المفرد المحلى بأل للعموم عند الشافعي، وفي قول ثالث: له فعل الفرض في الثانية دون الأولى.
والأقوال التي تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في المجموع، وطريقة قاطعة في الثانية بالجواز. وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، فساغ للمصنف أن يعبر بالمذهب. و الرافعي حكى الخلاف في الثانية وجهين وتبعه في الروضة. ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطئ كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به النفل أيضا لأن النافلة آكد من ذلك. وظاهر كلامهم أن ما ذكر في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية وهو كذلك، ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل، والثاني أنه كالتيمم للفرض، والثالث حكاه في المجموع التفصيل بين أن يتعين عليه أو لا، فعلى الصحيح يستبيح معها النفل لا الفرض ويستبيحها بالتيمم للنفل، ولو نوى فريضتين فائتتين أو فائتة ومؤداة أو منذورتين أو منذورة وفريضة أخرى صح تيممه لواحد، لأن من نوى استباحة فرضين فقد نوى استباحة فرض. (و) الركن الثالث:
(مسح وجهه) حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته، لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) *.
والركن الرابع: ما ذكره بقوله: (ثم) مسح (يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب للآية، لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما، كذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه، والقديم يكفي مسحهما إلى الكوعين.
ورجحه في شرح المهذب والتنقيح، وقال في الكفاية: إنه الذي يتعين ترجيحه اه. وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن. والركن الخامس: الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من ثم، ولما مر في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون الوضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم.
فإن قيل: لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل عنه؟ أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد، والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء. (ولا يجب إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) لما فيه من العسر بخلاف الوضوء، بل لا يستحب كما في الكفاية فالكثيف أولى. (ولا ترتيب) واجب (في نقله) أي التراب إلى العضوين (في الأصح) بل هو مستحب، (فلو ضرب بيديه) التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار، ( ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه) أو عكس، (جاز) لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه، والثاني: يشترط كما في المسح. وأجاب الأول بأنه لا يلزم من الاشتراط في المقصد الاشتراط في وسيلته. ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه، أي أو يطلق، فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز أن يمسح يديه بذلك التراب، وكذا لو أخذه بيديه ظانا أنه مسح الوجه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه، ذكره القفال في فتاويه. ثم لما فرغ من أركان التيمم شرع في ذكر بعض سننه، فقال: (وتندب) للمتيمم ولو محدثا حدثا أكبر (التسمية) أوله كالوضوء والغسل، (ومسح وجهه ويديه بضربتين) لورودهما في الاخبار، مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم لحديث عمار السابق، ولان المقصود إنما هو إيصال التراب وقد حصل. (قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها) بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه. (والله أعلم) لخبر الحاكم: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. وروى أبو داود: أنه (ص) تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبأخرى ذراعيه لكن الأول موقوف على ابن عمر، والثاني فيه راو ليس بالقوي عند المحدثين، ذكره في المجموع. ومع هذا صحح وجوب الضربتين وقال: إنه المعروف من مذهب الشافعي، أي لأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبها