مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٩٩
الأسنوي: وهو المتجه لأن المفرد المحلى بأل للعموم عند الشافعي، وفي قول ثالث: له فعل الفرض في الثانية دون الأولى.
والأقوال التي تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في المجموع، وطريقة قاطعة في الثانية بالجواز. وقطع بعضهم في الأولى بعدمه، فساغ للمصنف أن يعبر بالمذهب. و الرافعي حكى الخلاف في الثانية وجهين وتبعه في الروضة. ولو نوى بتيممه حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر أو نوى نحو الجنب الاعتكاف أو قراءة القرآن أو الحائض استباحة الوطئ كان ذلك كله كنية النفل في أنه لا يستبيح به الفرض ولا يستبيح به النفل أيضا لأن النافلة آكد من ذلك. وظاهر كلامهم أن ما ذكر في مرتبة واحدة حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية وهو كذلك، ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمم للنفل، والثاني أنه كالتيمم للفرض، والثالث حكاه في المجموع التفصيل بين أن يتعين عليه أو لا، فعلى الصحيح يستبيح معها النفل لا الفرض ويستبيحها بالتيمم للنفل، ولو نوى فريضتين فائتتين أو فائتة ومؤداة أو منذورتين أو منذورة وفريضة أخرى صح تيممه لواحد، لأن من نوى استباحة فرضين فقد نوى استباحة فرض. (و) الركن الثالث:
(مسح وجهه) حتى ظاهر مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته، لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) *.
والركن الرابع: ما ذكره بقوله: (ثم) مسح (يديه مع مرفقيه) على وجه الاستيعاب للآية، لأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء أول الآية، ثم أسقط منها عضوين في التيمم في آخر الآية، فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء، إذ لو اختلفا لبينهما، كذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه، والقديم يكفي مسحهما إلى الكوعين.
ورجحه في شرح المهذب والتنقيح، وقال في الكفاية: إنه الذي يتعين ترجيحه اه‍. وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن. والركن الخامس: الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد من ثم، ولما مر في الوضوء، ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر أو غسل مسنون الوضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم.
فإن قيل: لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل عنه؟ أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد، والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء. (ولا يجب إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف) لما فيه من العسر بخلاف الوضوء، بل لا يستحب كما في الكفاية فالكثيف أولى. (ولا ترتيب) واجب (في نقله) أي التراب إلى العضوين (في الأصح) بل هو مستحب، (فلو ضرب بيديه) التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار، ( ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه) أو عكس، (جاز) لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة إليه، والثاني: يشترط كما في المسح. وأجاب الأول بأنه لا يلزم من الاشتراط في المقصد الاشتراط في وسيلته. ويشترط قصد التراب لعضو معين يمسحه، أي أو يطلق، فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه لم يجز أن يمسح يديه بذلك التراب، وكذا لو أخذه بيديه ظانا أنه مسح الوجه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يمسح به وجهه، ذكره القفال في فتاويه. ثم لما فرغ من أركان التيمم شرع في ذكر بعض سننه، فقال: (وتندب) للمتيمم ولو محدثا حدثا أكبر (التسمية) أوله كالوضوء والغسل، (ومسح وجهه ويديه بضربتين) لورودهما في الاخبار، مع الاكتفاء بالضربة إذا حصل بها التعميم لحديث عمار السابق، ولان المقصود إنما هو إيصال التراب وقد حصل. (قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها) بأن يأخذ خرقة كبيرة فيضرب بها ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه. (والله أعلم) لخبر الحاكم: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. وروى أبو داود: أنه (ص) تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وبأخرى ذراعيه لكن الأول موقوف على ابن عمر، والثاني فيه راو ليس بالقوي عند المحدثين، ذكره في المجموع. ومع هذا صحح وجوب الضربتين وقال: إنه المعروف من مذهب الشافعي، أي لأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبها
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532