مسألة 310: إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق المرأة تمام المهر، والأقوى أن الموت كالطلاق يكون سببا لتنصيف المهر خصوصا في موت المرأة، وإن كان الأحوط استحبابا التصالح خصوصا في موت الرجل.
مسألة 311: إذا حصل للصداق نماء - متصل كسمن الدابة وكبر الشجرة - ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهرا، وأما لو حصل له نماء منفصل - كالنتاج واللبن - كان جميعه للزوجة ولا يرد شئ منه إلى الزوج، ولو أصدقها حيوانا حاملا على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وإن ولدته عندها.
مسألة 312: إذا أصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها، ولو كان قد علمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف الأجرة.
مسألة 313: لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، ولو كان عينا ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي وبنصف قيمتها في القيمي مسألة 314: إذا أعطاها عوضا عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.
مسألة 315: لو كان المهر دينا وأبرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي ولم يرجع أحدهما على الآخر بشئ، ولو كان عينا ووهبته نصفها مشاعا أو معينا كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته.