مسألة 273: إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه، فإن كان للمدعي بينة حكم له وإلا فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلف المنكر حكم له، وإن نكل عن الحلف ولم يرده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليه، كما أن للحاكم الولاية على رد الحلف على المدعي استظهارا وإن رد المنكر أو الحاكم اليمين على المدعي فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوي والمنازعات مسألة 274: إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطرق المتقدمة، فإن رضيت المرأة بالصبر معه فهو، وإلا جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، لاستخلاص نفسها منه، فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحاكم، فإن وطئها أو وطئ غيرها في أثناء هذه المدة فلا فسخ، وإلا كان لها الفسخ فورا حسبما تقدم، فلو لم تفسخ فورا سقط خيارها، وكذا إذا رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فإنه ليس لها ذلك.
مسألة 275: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون الحاكم الشرعي، وكذا المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترض المرأة بالصبر معه لزمها الرجوع إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث إنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فإذا ضرب الأجل كان لها التفرد بالفسخ عند انقضاء المدة وتعذر الوطئ من دون مراجعة الحاكم.
مسألة 276: إذا علم بشهادة أهل الخبرة كالأطباء الأخصائيين إن الزوج لا يقدر على الوطئ أبدا فهل يحق للمرأة فسخ العقد من دون الانتظار إلى تمام السنة أم لا؟ وجهان، لا يخلو أولهما من قوة.