مسألة 355: إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقة لها مع مطالبتها جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه، ويجوز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي لاجباره على الانفاق، فإن لم يتيسر هذا ولا ذاك واضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة، وهل لها الامتناع عن القيام بحقوقه في غير تلك الحال أم لا؟ فيه اشكال، والاحتياط لا يترك.
مسألة 356: إذا امتنع الزوج عن الانفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: إما الانفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين، ولم يمكن الانفاق عليها من ماله - ولو ببيع عقاره إذا توقف عليه - ولا اجباره على الطلاق جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها، وإذا كان الزوج غير قادر على الانفاق على زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه، فإذا لم يفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذر اجباره عليه طلقها الحاكم، ويقع الطلاق بائنا في الصورتين، ولا فرق فيما ذكر بين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في محله.
مسألة 357: إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته أو كان عاجزا عن الانفاق عليها فتعمد اخفاء موضع إقامته، لكي لا يتسنى للحاكم الشرعي - فيما إذا رفعت الزوجة أمرها إليه - أن يتخذ بشأنه الاجراءات المترتبة المتقدمة، ففي هذه الحالة هل يجوز للحاكم أن يقوم بطلاق زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذر عليه تنفيذ ما يتقدم الطلاق من الابلاغ وغيره أم لا؟ فيه وجهان لا يخلو أولهما عن قوة.