مهر)، فقال: (قبلت) صح، ويقال لهذا - أي لايقاع العقد بلا مهر -:
(تفويض البضع) وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر (مفوضة البضع).
مسألة 293: إذا وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شئ، سواء أكان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر، ويتعين ذلك مهرا ويكون كالمذكور في العقد.
مسألة 294: إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتفقا على تعيينه بعده لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئا إلا إذا طلقها حينئذ فتستحق عليه أن يعطيها شيئا بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار، ويقال لذلك الشئ:
(المتعة)، ولو انفصلا قبل الدخول بأمر غير الطلاق لم تستحق شيئا لا مهرا ولا متعة، وكذا لو مات أحدهما قبله، وأما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر أمثالها.
مسألة 295: المعتبر في مهر المثل في كل مورد يحكم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والأدب والشرف والجمال والكمال وأضدادها، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فتلاحظ أقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك من خصوصياتها التي يختلف مقدار المهر باختلافها، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك أيضا.
مسألة 296: يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينه إلى أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلا: (زوجتك نفسي على ما تحكم، أو أحكم من المهر) فيقول الرجل: (قبلت، فإن كان الحاكم الذي فوض إليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز له أن يحكم