مثل أن يقول: (زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك) فقال: (قبلت وزوجتك بنتي) فإنه يصح العقدان مع توفر سائر الشروط، لكن حيث إنه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول كما تقدم.
مسألة 299: إذا تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.
مسألة 300: إذا أشرك أباها مثلا في المهر بأن جعل مقدارا من المهر لها ومقدارا منه لأبيها، أو جعل مهرها عشرين مثلا على أن تكون عشرة منها لأبيها، سقط ما سماه للأب فلا يستحق شيئا. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها أن تعطيه شيئا من مهرها صح، وكذا لو جعل له شيئا زائدا على مهرها لشرطها عليه ذلك، وأما لو كان شرطا ابتدائيا من الزوج له فلا يصح.
مسألة 301: ما تعارف في بعض البلاد من أنه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها أو أمها أو أختها من الزوج شيئا - وهو المسمى في لسان بعض ب (شير بها) - ليس جزءا من المهر بل هو شئ آخر يؤخذ زائدا على المهر، وحكمه أنه إن كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بإزاء عمل مباح - كما إذا أعطى شيئا للأخ لأن يتوسط في البين ويرضي أخته ويسعى في رفع بعض الموانع - فلا اشكال في جوازه وحليته، بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه، وإن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطره وارضائه سواء أكان رضاه في نفسه مقصودا له أم لتوقف رضا البنت على رضاه فالظاهر جواز أخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه ما دام