يكون أمر الطلاق والجماع بيدها، أو أن لا يعطي الزوج حق ضرتها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك، بطل الشرط وصح العقد.
مسألة 332: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواما ولا انقطاعا لا للزوج ولا للزوجة، فلو شرطاه بطل الشرط وصح العقد كما تقدم.
مسألة 333: إذا اشترطت الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو في غيره أن لا يتزوج عليها صح الشرط ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوج صح زواجه وإن كان آثما.
مسألة 334: يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إما مطلقا أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم انفاقه عليها شهرا ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلاق نفسها ولا يمكنه عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها مسألة 335: إذا اشترطت في العقد أن لا يطأها أو أن لا يفتضها لزم الشرط حتى في النكاح الدائم على الأقوى، فلو خالف حرم الوطئ من حيث مخالفة الشرط ولم يلحقه حكم الزنى، ولو أذنت هي بعد ذلك جاز.
مسألة 336: إذا اشترطت عليه أن يسكنها في بلدها أو في بلد معين غيره أو في منزل مخصوص يلزمه العمل بالشرط ما لم تسقطه