مسألة 306: إذا كان المهر حالا فللزوجة الامتناع من التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبضه، وأما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلا - وقد أخذت بعضه الحال - فليس لها الامتناع من التمكين وإن حل الأجل ولم تقبض المهر بعد.
مسألة 307: إنما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختيارا، فلو وطئها جبرا أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن اكراه من جانب الزوج أو غيره لم يسقط حقها في ذلك.
مسألة 308: المرأة تملك المهر المسمى بالعقد، فلها التصرف فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما ولو قبل القبض على الأظهر، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلا بالدخول - قبلا أو دبرا - قيل: وفي حكم الدخول إزالة الزوج بكارتها بإصبعه من دون رضاها ولكنه محل اشكال، فالأحوط وجوبا التصالح.
مسألة 309: إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه، فإن كان دينا عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه، وإن كان عينا صارت مشتركة بينه وبينها، ولو كان دفعه إليها استعاد نصفه إن كان باقيا، وإن كان تالفا استعاد نصف مثله إن كان مثليا ونصف قيمته إن كان قيميا، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لازم، وأما لو كان انتقاله منها إلى الغير بناقل جائز - كالبيع بخيار - تخيرت: بين الرجوع ودفع نصف العين، وبين دفع بدل النصف، وإن كان الأحوط استحبابا هو الأول فيما إذا أراد الزوج عين ماله.