عن الحلف ولم ترده على المدعي جاز للحاكم أن يحكم عليها، كما أن له أن يرد الحلف على المدعي استظهارا، فإن ردت الزوجة اليمين على الزوج أو ردها الحاكم عليه فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.
مسألة 325: إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه إلا إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الشرعية، وكذا إذا ادعت كون عين من الأعيان - كدار أو بستان - مهرا لها وأنكر الزوج فإن القول قوله بيمينه وعليها البينة.
مسألة 326: إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل، فقالت المرأة: إنه حال معجل. وقال الزوج: إنه مؤجل. ولم تكن بينة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا في زيادة الأجل، كما إذا ادعت أنه سنة وادعى أنه سنتان.
مسألة 327: إذا توافقا على المهر وادعى تسليمه ولا بينة، فالقول قولها بيمينها مسألة 328: إذا دفع إليها قدر مهرها ثم اختلفا في كونه هبة أو صداقا، فإن كان مدعي الصداق هي الزوجة ومدعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء ذلك استرجاع المال لبقائه قائما بعينه فالقول قولها بيمينها، وإن كان مدعي الصداق هو الزوج ومدعي الهبة هي الزوجة فلا يبعد اندراجه في باب التداعي، فإن تحالفا حكم برجوع المال إلى الزوج.
مسألة 329: إنما يندرج المورد المذكور في باب التداعي فيما إذا لم يكن قول أحدهما خاصة مخالفا للظاهر بمقتضى العرف والعادة، وإلا قدم قول خصمه بيمينه، كما إذا لم يكن المال من حيث كميته ونوعه وزمان اعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسبا للهبة فإنه يقدم حينئذ قول الزوج