أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه، وإلا فالأظهر صحة العقد، وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة 322: إذا دفع الأب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ الصغير فطلق قبل الدخول، ففي عود نصف المهر إلى الولد أو إلى الأب أو الجد وجهان فالأحوط التصالح بين الطرفين.
مسألة 323: إذا اختلف الزوجان بعدما طلقها في تحقق الدخول وعدمه، فادعت الزوجة تحققه وأنكر الزوج ذلك، فإن كان قولها موافقا للظاهر - كما إذا عاشا معا مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لأي منهما عن الدخول - فالقول قولها بيمينها، وإلا كان القول قول الزوج بيمينه. وله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البينة على العدم إن كانت له بينة عليه - بناء على ما هو الأقوى من اغناء بينة المدعى عليه عن يمينه - فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه، أو تشهد على بقاء بكارتها فيما إذا ادعت الدخول قبلا وفرض المنافاة بينه وبين بقائها كما هو الغالب.
مسألة 324: إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج، فإن كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل، وأما إذا ادعت عليه مهر المثل أو ما هو أقل منه فالقول قولها بيمينها، إلا أن يقيم الزوج البينة على أدائه إليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فإن أقام البينة حكم له وإلا فله عليها اليمين، فإن حلفت حكم لها، وإن نكلت